حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
مدتها، أو وهبها إياها و لم تكن يائسة وكانت ممن تحيض على أقوال: و منشأ هذاالاختلاف اختلاف الروايات في المسألة.(فأحدها)- و هو قول الشيخ في النهاية و جمعمن الأصحاب منهم ابن البراج في كتابيه وسلار و المحقق في الشرائع و الشهيد فياللمعة و غيرهم- أنها حيضتان فإن كانت فيسن من تحيض و لا تحيض فخمسة و أربعون يوما.و يدل على هذا القول ما رواه في الكافي فيالصحيح أو الحسن عن إسماعيل ابن الفضل«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالمتعة فقال: الق عبد الملك بن جريج فاسألهعنها، فإن عنده منها علما، فلقيته فأملىعلي منها شيئا كثيرا في استحلالها، فكانفيما روى لي ابن جريح قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهنكم شاء، و صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ماشاء بغير ولي و لا شهود، فإذا انقضى الأجلبانت منه بغير طلاق، و يعطيها الشيءاليسير، و عدتها حيضتان، و إن كانت لا تحيضفخمسة و أربعون يوما. فأتيت بالكتاب أباعبد الله عليه السلام فعرضت عليه، فقال:صدق و أقر به، قال ابن أذينة: و كان زرارةبن أعين يقول هذا و يحلف أنه الحق، إلا أنهكان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، و إن كانت لاتحيض فشهر و نصف».و يدل على ذلك أيضا ما رواه العياشي فيتفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام في المتعة إلى أن قال: «و لا تحللغيرك حتى تنقضي عدتها، و عدتها حيضتان».و ما رواه الحسين بن سعيد في كتابه على مانقله في كتاب البحار عن النضر عن عاصم بنحميد عن أبي بصير «قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن-إلى أن قال:- فلا تحل لغيرك حتى تنقضي لهاعدتها، و عدتها حيضتان».