حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
عنده أياما فعليها العدة و تحد، و أما إذاكانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهارفقد وجبت العدة و لا تحد.و رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمدعن علي الميثمي عن صفوان إلى آخر ما تقدم.و (رابعها) إنها طهران، و هو اختيار الشيخالمفيد و ابن إدريس و العلامة في المختلف،و هو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك، و لم أقف بعد التتبع على خبر يدلعلى هذا القول، و إنما استدل له في المختلفبما رواه الشيخ عن ليث المرادي «قال: قلتلأبي عبد الله عليه السلام: كم تعتد الأمةمن ماء العبد؟ قال: بحيضة».قال في المختلف في تقرير الاستدلال بهذاالخبر: و الاعتبار بالقرء الذي هو الطهربحيضة واحدة يحصل قران، القرء الذي طلقهافيه، و القرء الذي بعد الحيضة، و المتمتعبها كالأمة، انتهى.و مرجعه إلى حمل المتمتع بها على الأمة، وعلى ذلك حمل الخبر في التهذيب أيضا واعترضه السيد السند في شرح النافع و قبلهجده في المسالك بأن فيه نظرا، فإن الحيضةتتحقق بدون الطهرين معا فضلا عن أحدهماكما لو أتاها الحيض بعد انتهاء المدة بغيرفصل، فإن الطهر السابق منتف، و إذا انتهتأيام الحيض تحققت الحيضة التامة و إن لميتم الطهر، بل بمعنى لحظة منه، و مثل هذالا يسمى طهرا في اعتبار العدة، و إن اكتفيبه سابقا على الحيض، انتهى.و استدل له في المسالك بحسنة زرارة عنالباقر عليه السلام و فيها «إن كان حر