حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
تحته أمة فطلاقها تطليقتان، و عدتهاقران» مضافا إلى صحيحة زرارة المتقدمةالدالة على «أن على المتمتعة ما علىالأمة» قال: و هذه أوضح دلالة من الاولى، وأشار بالأولى إلى رواية محمد بن الفضيلالتي قدمنا نقلها عنه دليلا على القبولالأول، قال: لأنها حسنة، و محمد بن الفضيلالذي يروى عن الكاظم عليه السلام ضعيف، وإن كان العمل بها أحوط لأن العدةبالحيضتين أزيد منها بالقرءين، انتهى.و أنت خبير بما في هذا الاستدلال من الوهنو الاختلال أما (أولا) فلأن حسنة زرارةالتي استدل بها إنما تضمنت القرءين، و هوكما يطلق على الطهرين يطلق على الحيضتينلغة و شرعا كما قد استفاض في الأخبار، وسيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله.و مع الإغماض عن ذلك فقد عرفت أن ما دلتعليه صحيحة زرارة من أن على المتمتعة ماعلى الأمة إنما هو بالنسبة إلى الاعتدادبالأشهر لا بالأقراء، حيضا كانت أوأطهارا.و أما (ثانيا) فلأن الحمل على الأمة معاختلاف الأخبار فيها أيضا بالطهرين أوالحيضتين، أو الحيضة و نصف كما سلف فيصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي بها أفتىالصدوق في المقنع و اختلاف كلمة الأصحابكذلك مما لا يجدي نفعا، و لا يثمر ترجيحا،و الحيضتان في الأمة ليس مختصا بروايةمحمد بن الفضيل حتى أنه يرجح حسنة زرارةعليها بل هو مدلول صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة كما سيأتي تحقيقه في تلكالمسألة إن شاء الله تعالى.و بالجملة فإن كلامه و غيره في هذا المقاممبني على حمل المتمتع بها على الأمة، و قدعرفت ما فيه، و القول الأول قد عرفت قوةمستنده، و صراحة الروايات مع صحتها به، والقول الثاني و الثالث أيضا ظاهران منالأخبار التي قدمناها، و من أجل ذلك حصلالإشكال إذ لا أعرف وجها للجمع بينها علىوجه يشفي