حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
العليل، و يبرد الغليل، و الحمل علىالتقية هنا مغلق بابه و مسدل حجابه، إلا أنيكون بالمعنى الآخر الذي تقدمت الإشارةإليه مرارا، لكنه غير معلوم في أي هذهالأقسام، و ظاهر جملة من أفاضل متأخريالمتأخرين كالسيد السند في شرح النافع والمحدث الكاشاني في المفاتيح و الفاضلالخراساني في الكفاية التوقف في المسألة.و ربما جمع بين الأخبار بحمل ما زاد علىالحيضة على الاستحباب، و جعله السيد السندالأولى في الجمع بينهما، و جعل الاحتياطفي الحيضتين، و هو جيد، و ظاهر المحدثالشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي فيالوسائل اختيار مذهب الشيخ المفيد تبعاللجماعة المتقدم ذكرهم استنادا إلىالأخبار الدالة على تفسير الأقراءالمعتبرة في العدد بالأطهار، و اتفاقالأصحاب على اعتبار الأطهار في العدة، وتفسير الأقراء التي تضمنتها الآية بها، وعدم عملهم على ما قابلها من روايات الحيضبل حملها على التقية كما ذكره الشيخ.و فيه (أولا) إنه و إن كان الأمر كما ذكرهمن حمل الروايات الدالة على تفسير الأقراءبالحيض على التقية و عدم عملهم عليها، إلاأن ذلك إنما وقع لهم في مسألة الزوجة التييجب عليها العدة بثلاثة أقراء، و الرواياتإنما اختلفت في أنه هل المراد بالأقراءهنا هي الأطهار أو الحيض، إنما هو في هذهالمسألة و اتفاق الأصحاب على أن المرادبالأقراء هي الأطهار لا الحيض إنما هو ثمةدون ما نحن فيه، و نحن إنما صرنا إلى العملبتلك الأخبار في تلك المسألة لاتفاقالأصحاب، و اعتضاد تلك الأخبار به، و هذامفقود فيما نحن فيه لما عرفت من الاختلاففي هذه المسألة، و الحمل على التقية في هذهالمسألة غير ميسر لعدم قول