حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري المتقدمةثمة أيضا «قال: سألته عن الرجل يتمتع مناليهودية و النصرانية: قال: لا أرى بذلكبأسا قال: قلت:

بالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا».

و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمدبن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «قال:سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟فقال: لا، و لكن إن كانت له أمة مجوسية فلابأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها».

قال في المسالك: و ليس في حكم المجوسيةأوضح من هذه الرواية، و قد دلت على النهيعن تزويجها مطلقا الشامل للدوام و المتعة،و نفي البأس عن وطئها بملك اليمين، و يمكنأن يستنبط منها جواز المتعة، لما روي أنالمتمتع بها بمنزلة الأمة، إلا أن يلحقبأهل الكتاب حقيقة أو حكما، و فيه نظر لأنالرواية عامية. انتهى.

أقول: قد دلت صحيحة محمد بن مسلم و كلامهعليه السلام في الفقه الرضوي على تحريمالتزويج بالمجوسية، و ظاهرهما الإطلاقأعم من أن يكون دائمة أو متعة إلا أنغيرهما من هذه الأخبار قد اختلفت فيالمتعة، فمما يدل على الجواز رواية محمدبن سنان و منصور الصيقل، و مما يدل علىالمنع صحيحة إسماعيل بن سعد.

و حينئذ فمن يعمل بالأخبار كلها ضعيفها وصحيحها فوجه الجمع عنده هو حمل صحيحةإسماعيل على ما ذكره الشيخ من الكراهة عندالتمكن من غير المجوسية، و تخصيص إطلاقكلامه عليه السلام في كتاب الفقه و صحيحةمحمد بن مسلم بهذه الأخبار الدالة علىجواز المتعة، فيحمل ذلك الإطلاق علىالدائمة و هذا هو الأظهر.

و من يعمل على الاصطلاح المحدث كشيخناالشهيد الثاني في المسالك و غيره،

/ 639