حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غيره، و كونها مشغولة بعقد لا يمنع منالعقد عليها مدة أخرى كما لو كانت مشغولةبعدته، ثم قال في المختلف. و لا بأس بهعندي، ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال:

لو نكح متعة إلى أيام مسماة، فإن أراد أنينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضي أيامهمنها لم يجز ذلك ما لم تملك نفسها، و هوأملك بها منها ما لم تنقض أيامها، فإذاانقضت أيامها فشاءت المرأة أن تنكحه منساعته جاز، و لو وهب أيامه ثم نكحها نكاحإعلان جاز ذلك.

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و هو يعضدقول ابن حمزة، إلا أنه قيد بالإعلان.

أقول: ما ذكره- رحمه الله- من الاحتجاجلابن حمزة و اختاره محض اجتهاد في مقابلةالنصوص، و هو مما منعت منه الشريعة علىالعموم و الخصوص، و الخبران المتقدمانظاهران في عدم جواز ذلك.

أما الأول فإنه يدل على ذلك بمفهوم الشرطالذي هو حجة عند محققي الأصوليين، و عليهدلت جملة من الأخبار التي تقدمت الإشارةإليها مرارا.

و أما الثاني فهو صريح في ذلك، و بها يجبالخروج عن الأصل الذي استند إليه، و قياسهالعقد في الأجل على العقد في العدة قياس معالفارق، فإنها في الأجل زوجة، و في العدةتباين، قد خرجت عن الزوجية بالكلية، وإنما وجبت العدة عليها لأجل استبراءرحمها، و لو جدد العقد عليها لم يضر بالعلةفي العدة، بخلاف غيره، و لو صح تجديد العقدعليها متعة في الأجل لصح ذلك دواما إذ لافرق بينهما إذ المقتضي للصحة أمر واحدفيها مع أنه لا يقول به.

و بالجملة فإن ما اختاره من القول المذكورالموجب لرد الخبرين المذكورين مع ظهوردلالتهما و عدم المعارض لهما مما لايلتزمه محصل، و كان الواجب عليه الجوابعنهما، و هو قد ذكر رواية أبان دليلا للقولالمشهور، و اختار ما ذكره و لم يتعرضللجواب عنها.

/ 639