حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
غيره، و كونها مشغولة بعقد لا يمنع منالعقد عليها مدة أخرى كما لو كانت مشغولةبعدته، ثم قال في المختلف. و لا بأس بهعندي، ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال:لو نكح متعة إلى أيام مسماة، فإن أراد أنينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضي أيامهمنها لم يجز ذلك ما لم تملك نفسها، و هوأملك بها منها ما لم تنقض أيامها، فإذاانقضت أيامها فشاءت المرأة أن تنكحه منساعته جاز، و لو وهب أيامه ثم نكحها نكاحإعلان جاز ذلك.قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و هو يعضدقول ابن حمزة، إلا أنه قيد بالإعلان.أقول: ما ذكره- رحمه الله- من الاحتجاجلابن حمزة و اختاره محض اجتهاد في مقابلةالنصوص، و هو مما منعت منه الشريعة علىالعموم و الخصوص، و الخبران المتقدمانظاهران في عدم جواز ذلك.أما الأول فإنه يدل على ذلك بمفهوم الشرطالذي هو حجة عند محققي الأصوليين، و عليهدلت جملة من الأخبار التي تقدمت الإشارةإليها مرارا.و أما الثاني فهو صريح في ذلك، و بها يجبالخروج عن الأصل الذي استند إليه، و قياسهالعقد في الأجل على العقد في العدة قياس معالفارق، فإنها في الأجل زوجة، و في العدةتباين، قد خرجت عن الزوجية بالكلية، وإنما وجبت العدة عليها لأجل استبراءرحمها، و لو جدد العقد عليها لم يضر بالعلةفي العدة، بخلاف غيره، و لو صح تجديد العقدعليها متعة في الأجل لصح ذلك دواما إذ لافرق بينهما إذ المقتضي للصحة أمر واحدفيها مع أنه لا يقول به.و بالجملة فإن ما اختاره من القول المذكورالموجب لرد الخبرين المذكورين مع ظهوردلالتهما و عدم المعارض لهما مما لايلتزمه محصل، و كان الواجب عليه الجوابعنهما، و هو قد ذكر رواية أبان دليلا للقولالمشهور، و اختار ما ذكره و لم يتعرضللجواب عنها.