حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
الصدوق- رحمه الله- إلى إسحاق بن عمارصحيح، و لكن لما كان إسحاق المذكور مشتركابين الصيرفي الإمامي الثقة، و بين الفطحيالثقة، فالخبر من الموثق.و في معنى خبر عمار بن مروان ما رواه سماعةأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجهنفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس منىما شئت من نظر و التماس و تنال مني ما ينالالرجل من أهله، إلا أنك لا يدخل فرجك فيفرجي، و تلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة،فقال: ليس له إلا ما اشترط».و المفهوم من هذه الأخبار الثلاثة- بعد ضمبعضها إلى بعض- هو صحة الشرط المذكور، وعدم جواز الجماع إلا مع الاذن بعد ذلك فإنهيجوز.قال السيد السند في شرح النافع بعد ذكرروايات المسألة كملا: و يظهر من العلامة فيالمختلف عدم جواز مخالفة الشرط، و إن رضيتبذلك، و ربما كان وجهه أن العقد لم يتشخصسوى ذلك بالشرط، فلا يكون خلافه مندرجا فيالعقد، و المسألة محل إشكال و إن كانالجواز لا يخلو من رجحان، انتهى.أقول: الظاهر أن العلامة لم يقف في وقت ماكتبه هنا في الكتاب المذكور على روايةإسحاق بن عمار الدالة على مدعى الشيخ كماسمعت مما نقلناه عنه، و إنما استدل له بتلكالرواية الدالة على المنع من الوطي بالشرطو هو مما لا ريب فيه، و لم يقف على ما دل علىالجواز مع الاذن فهو معذور فيما ذهب إليه،و إلا فلو أنه وقف على الرواية- و مع هذااختار المنع- لأجاب عن الرواية المذكورة.بقي الكلام معه في هذا الوجه الذي استدلبه على المنع، و استشكل لأجله مع نقلهللخبر المذكور.و فيه أنه لا ريب في كونها زوجة، و أنالوطي حق لها، فمتى أذنت جاز