حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و الاعتماد على تشخص العقد بذلك الشرط-فلا يكون خلافه مندرجا في العقد- قد هدمنابنيانه، و زعزعنا أركانه بالأخبارالكثيرة الصحيحة الصريحة في صحة العقودالمشتملة على الشروط الفاسدة مع بطلان تلكالشروط كما تقدم في غير مقام.هذا مع تسليم جواز الاعتماد على أمثال هذهالتعليلات العليلة في تأسيس الأحكامالشرعية، مع عدم المعارض لها من الأخبار،و إلا فمع منعه سيما بعد وجود الخبر الصريحالصحيح بالاصطلاح القديم، فالحكم أظهر منأن يعتريه شائبة الإشكال.ثم إنه لا يخفى أن مورد هذه الرواياتالثلاث هو الزوجة مطلقا أعم من أن تكوندائمة أو متعة، و الظاهر أنه لا خلاف و لاإشكال في صحة هذا الشرط في عقد المتعةلعموم ما دل على الوفاء بالشروط، و عدم مايدل على المنافاة، و ما ربما يقال من أنمقتضى العقد إباحة الاستمتاع في كل وقتفتخصيصه ببعض الأوقات ينافيه، مدفوع بأنذلك إنما يقتضيه العقد المطلق أي المجردعن الشرط، لا مطلق العقد، على أن ذلك لو تملاقتضى عدم جواز اشتراط انتفاع البائعبالمبيع مدة معينة و إسقاط الخيار و ماشاكل ذلك، مما أجمع الأصحاب على صحةاشتراطه.و يعضده ما قدمنا تحقيقه في كتب المعاملاتمن أن الشروط كائنة ما كانت إنما هي بمنزلةالاستثناء الذي عرفوه بأنه إخراج ما لولاهلدخل، فالمنافاة لأجل العقد حاصلة البتة،و لا خصوصية له بهذا المكان كما يوهمه كلامهذا القائل.نعم يبقى الكلام و الاشكال في صحة هذاالشرط و عدمه في النكاح الدائم، و القولبلزوم الشرط و جواز الوطي مع الاذن فيالمنقطع و الدائم للشيخ و المحقق فيكتابيه و جماعة.قال في النافع: لو شرطت أن لا يفتضها صح ولو أذنت بعده جاز، و منهم من خص الجوازبالمتعة، انتهى.