حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
ما ذهب إليه ابن حمزة من الصحة في العبد وإن كان موقوفا، دون الأمة، فإنه باطل و منهأيضا يظهر قوة قول الشيخ في النهايةبالبطلان حيث خصه بالعقد على الأمة إلا أنما ذكره من أن الإجازة كالعقد المستأنفمحل إشكال، و يمكن أن يقال في دفع الاشكالأنه لما ثبت عنده بالإجماع أن إجازةالمولى لعقد الفضولي ماضية في النكاح، جمعبين الأمرين بذلك فقال بالبطلان عملا بتلكالأخبار، و جعل الإجازة كالعقد المستأنفبناء على الإجماع المذكور.و من الأصحاب من حمل كلام الشيخ المتقدمعلى أن العقد يكون باطلا بدون الاذن كماذكرناه، و لكن الإجازة تقوم مقام التحليل،فيكون الرضا عبارة عن التحليل، قال: و منثم فرضها في الأمة، لأن العبد لا يأتي فيهذلك، و على هذا الوجه أيضا يرتفع الإشكالالذي ذكرناه أيضا إلا أنه في المسالك قداعترض على هذا الوجه بأن التحليل منحصر فيعبارات، و ليس الرضا منها، فليس بتحليل ولا عقد.أقول: إن كانت هذه العبارات التي ادعىانحصار التحليل فيها مما دلت عليهاالأخبار، و دلت على انحصاره فيها، فماذكره جيد و إن كانت من كلام الأصحاب من غيردليل يدل عليها في الباب، فكلامه لا يخلومن المناقشة، و سيأتي الكلام في ذلك إن شاءالله تعالى.و مما ذكرنا من دلالة الأخبار على بطلانعقد الأمة دون عقد العبد يظهر لك ضعف حملالعلامة لكلام الشيخ في النهاية على الحملالمتقدم ذكره.إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهره في المسالكأن ما استند إليه ابن حمزة من البطلان فيالأمة إنما هو بعض الروايات العامية، وكذلك ابن إدريس في احتجاجه بالنهي، إنماأراد به النهي الوارد في الأخبار العامية،و لهذا اعترضه في المسالك بأنه لا يناسبأصول ابن إدريس، لأن طريقه عامي، و هو لايكتفي به لو كان خاصيا.