حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في سقوط حقه، و أجيب عن الخبر بعد تسليمصحته بأنه خارج عن محل البحث، و أن المرادبه إنما هو الحرة لا الأمة، و ذلك ظاهر منوجهين.

أحدهما: إن لفظ المهر إنما يقال بالنسبةإلى الحرة، و أما عوض بضع الأمة فإنما يطلقعليه اسم العقر أو العشر أو نصفه، و إنأطلق عليه المهر فهو مجاز، و الأصل عدمه، ولهذا وقع التعبير عن الزوجة بابنة المهيرةفي قولهم:

لو زوجه بنت مهيرة و أدخل عليه بنت أمة.

و الثاني: من جهة اللام المفيد للملك أوالاستحقاق أو الاختصاص، فإن المنفي فيالخبر إنما هو ملك البغي له، و استحقاقهاأو اختصاصها، و الثلاثة منفية عن الأمةهنا، لأن المالك له أو المختص أو المستحقإنما هو المولى دون الأمة، و ذلك واضح، لماعرفت من أن البضع ملكه، فما جعل عوضا لهإنما يكون للمولى لا للأمة، و بذلك يظهر لكأن الخبر المذكور لا وجه للاستدلال به هنا.

نعم يبقى الإشكال بالنسبة إلى التعليلالثاني، و لهذا أنه في المسالك قوى هذاالقول، و جعل ثبوته متوقفا على إثبات كونالبضع مضمونا حسبما قدمنا تحقيقه، إلى أنقال: و الثابت على الزاني العقوبةالدنيوية أو الأخروية، و ما سواه يحتاجإلى دليل و هو حاصل مع العقد أو الشبهة.

أقول: و قد عرفت أن الإكراه المخرج لها عنكونها بغيا ثابت لهذين الأمرين.

قال السيد السند في شرح النافع- بعد ذكرالقول الثاني و الاستدلال له بأن البضعملكه فلا يؤثر علمها في سقوط حقه-: و يمكنالاستدلال عليه أيضا بصحيحة الفضيل بنيسار عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قالفيها «قلت: أ رأيت إن أحل له ما دون الفرجفغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي لهذلك، قلت: فإن فعل أ يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا، و يغرم لصاحبها عشرقيمتها

/ 639