حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
في سقوط حقه، و أجيب عن الخبر بعد تسليمصحته بأنه خارج عن محل البحث، و أن المرادبه إنما هو الحرة لا الأمة، و ذلك ظاهر منوجهين.أحدهما: إن لفظ المهر إنما يقال بالنسبةإلى الحرة، و أما عوض بضع الأمة فإنما يطلقعليه اسم العقر أو العشر أو نصفه، و إنأطلق عليه المهر فهو مجاز، و الأصل عدمه، ولهذا وقع التعبير عن الزوجة بابنة المهيرةفي قولهم:لو زوجه بنت مهيرة و أدخل عليه بنت أمة.و الثاني: من جهة اللام المفيد للملك أوالاستحقاق أو الاختصاص، فإن المنفي فيالخبر إنما هو ملك البغي له، و استحقاقهاأو اختصاصها، و الثلاثة منفية عن الأمةهنا، لأن المالك له أو المختص أو المستحقإنما هو المولى دون الأمة، و ذلك واضح، لماعرفت من أن البضع ملكه، فما جعل عوضا لهإنما يكون للمولى لا للأمة، و بذلك يظهر لكأن الخبر المذكور لا وجه للاستدلال به هنا.نعم يبقى الإشكال بالنسبة إلى التعليلالثاني، و لهذا أنه في المسالك قوى هذاالقول، و جعل ثبوته متوقفا على إثبات كونالبضع مضمونا حسبما قدمنا تحقيقه، إلى أنقال: و الثابت على الزاني العقوبةالدنيوية أو الأخروية، و ما سواه يحتاجإلى دليل و هو حاصل مع العقد أو الشبهة.أقول: و قد عرفت أن الإكراه المخرج لها عنكونها بغيا ثابت لهذين الأمرين.قال السيد السند في شرح النافع- بعد ذكرالقول الثاني و الاستدلال له بأن البضعملكه فلا يؤثر علمها في سقوط حقه-: و يمكنالاستدلال عليه أيضا بصحيحة الفضيل بنيسار عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قالفيها «قلت: أ رأيت إن أحل له ما دون الفرجفغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي لهذلك، قلت: فإن فعل أ يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا، و يغرم لصاحبها عشرقيمتها