حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
كان الزوج سلمه إليها، و قيمة الأولاد يوموضعهم أحياء، لأن الشهود الزور يضمنون مايتلفون بشهاداتهم، بغير خلاف بيننا، والإجماع منعقد على ذلك.و إن عقد عليها على ظاهر الحال و لم يقمعنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقاكان أولادها رقا لمولاها، و يجب عليه أنيعطيهم أباهم بالقيمة، و على الأب أنيعطيه قيمتهم، فإن لم يكن له مال استسعى فيقيمتهم على ما روي في الأخبار- إلى أن قال:-و إذا عقد على امرأة بظن أنها حرة، و الذيعقد عليها كان قد دلسها و كانت أمة، كان لهالرجوع عليه بمهرها إن كان قد قبضته، فإنرزق منها أولادا كانوا أحرارا.و قال أبو الصلاح: و إذا تزوج الحر بامرأةعلى أنها حرة فخرجت أمة، فولدها لاحقونبه، و يرجع بقيمة الولد و الصداق على منتولى أمرها، و إن كانت هي التي عقدت علىنفسها لم ترجع على أحد بشيء.أقول: اشتركت هذه العبارات في الحكم بحريةالولد في صورة التدليس، إلا أن كلام أبيالصلاح صريح في الرجوع بقيمة الولد علىالمدلس كما يرجع الزوج بالصداق إذا كان قدقبضته، و كلام ابن حمزة إنما تضمن الرجوعبالصداق خاصة، و هو بالنسبة إلى قيمةالولد، و كلام ابن إدريس مطلق بالنسبة إلىالأمرين أعني المهر و قيمة الولد.و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبالمقام ما رواه الشيخ في التهذيب عنإسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: قلت: رجل كان يرى امرأة تدخلعلى قوم و تخرج فسأل عنها فقيل له إنهاأمتهم و اسمها فلانه، فقال لهم: زوجونيفلانة، فلما زوجوه عرفوا على أنها أمةغيرهم، قال: هي و ولدها لمولاها، قلت:فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه منأنفسهم فزوجوه و هو يرى أنها من أنفسهم،فعرفوا بعد ما أولدها أنها أمة، قال: الولدله و هم ضامنون لقيمة الولد