حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
لا يجوز له وطؤها أيضا لو ملك بعضها و كانالبعض الآخر حرا، و علل بأن الجزء الحر لايستباح بملك البعض قطعا، و لا بالعقدالدائم اتفاقا لتبعيض السبب، و لابالمنقطع لذلك، و لا بالتحليل، لأن المرأةليس لها تحليل نفسها إجماعا و إنما يقعالتحليل من المولى.أقول: و قد صرحت بالحكم المذكور صحيحةمحمد بن قيس المتقدمة، فإنه عليه السلامقد صرح بأنه متى مات أحد الشريكين الذيدبرها و صار نصفها حرا، فإنه لا يجوز للآخرمن الشريكين وطؤها و الحال هذه إلا أن يثبتعتقها بمعنى أن تعتق كملا و يتزوجه تزويجاجديدا برضا منها و اختيار، و بالجملةفالظاهر أن الحكم مما لا خلاف فيه.بقي الكلام في العقد عليها متعة في أيامهاو هو المشار إليه بقوله «فإن هاباها علىالزمان» فإن الرواية المذكورة قد دلت علىجواز ذلك، و الأكثر على المنع، لضعف الخبرعندهم كما عرفت، و مع ذلك عللوا المنعبأنها بالمهاباة لا تخرج عن كون المولىمالكا لذلك البعض، و هو يمنع من العقد،لاستحالة العقد على ملكه، و تعدد السبب، وهو المشار إليه بقوله «لما ذكرنا منالعلة» و علل أيضا بأن منافع البضع لا تدخلفي المهاباة، و إلا لحل لها المتعة فيأيامها و هو باطل اتفاقا، و الشيخ فيالنهاية أفتى بالجواز للرواية المذكورة،و هو الظاهر، فإن الرواية المذكورة لنقلالمشايخ الثلاثة لها بعدة أسانيد أكثرهاصحيح- مع عدم المعارض لها إلا هذهالتعليلات العقلية التي عرفت ما فيها فيغير مقام- لا يمكن طرحها و الاعراض عنها، ومن الظاهر أيضا أن المتأخرين لو اطلعوالها على سند صحيح لما عدلوا عنها إلى هذهالتعليلات، و إلى ما ذكرنا من العملبالرواية المذكورة يميل كلام السيد السند-رحمة الله عليه- في شرح النافع لاطلاعه علىتلك الأسانيد الصحيحة، و الله العالم.