حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
منهما دفعة انفسخ النكاح إجماعا، كذا نقلعن التذكرة، و هل يسقط المهر أم لا؟وجهان، و الأصل يقتضي العدم.هذا فيما إذا كان الارتداد قبل الدخول، وأما بعد الدخول، فإن كانت المرتدة هيالمرأة ملية كانت أو فطرية وقف انفساخالعقد على انقضاء العدة و هي عندهم عدةالطلاق، و لم أقف فيها على نص، فإن انقضتالعدة و لم ترجع إلى الإسلام فقد بانت، ولا يجوز له في ضمن العدة التزويج بأختها ولا بخامسة لأنها كالعدة الرجعية، حيث إنهيرجى رجوعها و عودها في كل وقت، كذا ذكروه،و لا يحضرني الآن نص في أنها هل تبين بمجردالارتداد، أو يقف على انقضاء العدة كماذكروه.و إن كان المرتد هو الزوج فإن كان عن ملةوقف الفسخ على انقضاء العدة و هي كعدةالطلاق، فإن عاد قبل انقضاء عدتها فهوأملك بها، و إلا فقد بانت منه، كذا قالوا،و به صرح في المسالك.و الذي حضرني من الأخبار المتعلقة بهذهالصورة حسنة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: إذا ارتد الرجلالمسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كماتبين المطلقة ثلاثا و تعتد منه كما تعتدالمطلقة، فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل أنيتزوج فهو خاطب من الخطاب، و لا عدة عليهامنه، و إنما عليها العدة لغيره، فإن قتل أومات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدةالمتوفى عنها زوجها، و هي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت، و هو مرتد عن الإسلام».و هذه الرواية- كما ترى- دالة على أنهاتبين منه بمجرد الارتداد كما تبين المطلقةثلاثا، و أنه لو تاب و هي في العدة فهو خاطبمن الخطاب، و هو أيضا صريح في البينونةبمجرد الارتداد، غاية الأمر أن له أنيتزوجها في العدة، حيث