حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
تقديم التزويج الذي هو مطلوبهم، و لمينقلها ناقل غيره بهذه الكيفية، لا في كتبالحديث، و لا في كتب الاستدلال.و التقريب في الاستدلال بالروايةالمذكورة أنه عليه السلام حكم بالعتق دونالتزويج في صورة تقديم العتق، و حكمبالتزويج و العتق معا في صورة تقديمالتزويج.و رد بأنه يجوز أن يكون حكمه عليه السلامببطلان النكاح في الصورة الأولى إنمااستند الى عدم ذكر التزويج في هذه الصيغة،لا إلى تقديم العتق على التزويج، إذ لفظالتزويج غير مذكور في السؤال، و غاية ماذكر فيها العتق و المهر فجاز أن يكونالبطلان إنما نشأ من الإخلال بهذا اللفظ،لا من تقديم العتق عليه.و نحو هذه الرواية رواية محمد بن آدم عنالرضا عليه السلام «في الرجل يقوللجاريته: قد أعتقتك و جعلت صداقك، عتقك،قال: جاز العتق، و الأمر إليها، إن شاءتزوجته نفسها و إن شاءت لم تفعل، فإن زوجتهنفسها فأحب له أن يعطيها شيئا».و التقريب التقريب المتقدم، و الجواب عنذلك الجواب المتقدم، و يزيده أن القائلبالصحة على تقدير تقديم العتق يعتبر معهالتصريح بالتزويج، و هو منتف في الروايتينالمذكورتين.أقول: ظاهر رواية عبيد بن زرارة المتقدمنقلها عن التهذيب صحة النكاح و حصول العتقبقوله «أعتقتك و جعلت عتقك مهرك» فإن قولهعليه السلام «جائز» إنما هو بمعنى الصحيحلأنه لا وجه للحمل على العقد المتزلزلهنا، بل هو إما صحيح أو باطل، و هو بظاهرهمخالف لما دل عليه صحيح علي بن جعفر، ورواية محمد بن آدم من عدم صحة النكاح، وإنما الثابت العتق خاصة، إلا أن يحملالجواز في كلامه عليه السلام على جوازالعتق خاصة كما هو مدلول الخبرينالمذكورين، و يحتمل أيضا أن لفظ «التزويج»سقط من هذا الخبر بناء على رواية صاحبالكافي له بزيادة