حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الأصل في هذا الخلاف اختلاف الأخبار فيالمسألة، فمما يدل على القول الأول مارواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه السلام «في الرجل يعتق جاريته، ويقول لها: عتقك مهرك، ثم يطلقها قبل أنيدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر».

و عن يونس بن يعقوب في الموثق عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخلبها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها، فإن أبتكان لها يوم، و له يوم في الخدمة، فإن كانلها ولد و له مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت».

و رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحسنبن محبوب عن يونس بن يعقوب.

و عن عباد بن كثير البصري «قال: قلت لأبيعبد الله عليه السلام: رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخلبها، قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصفقيمتها، فإن أبت هي فنصفها رق و نصفها حر».

و أما ما يدل على الثاني فهو ما رواه الشيخفي الصحيح عن عبد الله بن سنان «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتقمملوكة له و جعل عتقها صداقها، ثم طلقهاقبل أن يدخل بها، قال: فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها».

و ما رواه في الكافي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام «في الرجل يعتق أمته‏

/ 639