حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و الأصل في هذا الخلاف اختلاف الأخبار فيالمسألة، فمما يدل على القول الأول مارواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه السلام «في الرجل يعتق جاريته، ويقول لها: عتقك مهرك، ثم يطلقها قبل أنيدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر».و عن يونس بن يعقوب في الموثق عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخلبها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها، فإن أبتكان لها يوم، و له يوم في الخدمة، فإن كانلها ولد و له مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت».و رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحسنبن محبوب عن يونس بن يعقوب.و عن عباد بن كثير البصري «قال: قلت لأبيعبد الله عليه السلام: رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخلبها، قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصفقيمتها، فإن أبت هي فنصفها رق و نصفها حر».و أما ما يدل على الثاني فهو ما رواه الشيخفي الصحيح عن عبد الله بن سنان «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتقمملوكة له و جعل عتقها صداقها، ثم طلقهاقبل أن يدخل بها، قال: فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها».و ما رواه في الكافي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام «في الرجل يعتق أمته