حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أجاب ابنه فخر المحققين انتصارا لوالدهعن ذلك بأنه ليس في الرواية ما يدل علىرقية الولد إذ ليس فيها إلا قوله كهيئتها،و هو أعم من أن يكون كهيئتها في حال الحكمبحريتها قبل ظهور عجزه عن الثمن، فيكونحرا، أو بعده فيكون رقا، و لا دلالة للعامعلى الخاص بإحدى الدلالات.

ورده شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد بأن هذاالكلام على النص فإن المفهوم من قولهكهيئتها ليس إلا أن حكمه حكمها في حالالسؤال، و قد حكم قبل ذلك بأنها رق فيكونالولد رقا، فهو دال على رقيته بالمطابقة،إذ هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، و تجويزمثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميعالنصوص، و في التزامه ما لا يخفى. انتهى وهو جيد.

و بذلك يظهر أن حمل العلامة الرواية علىما ذكره مع تسليمه فإنه لا يتم في الولد معأنه قد نوقش في أصل الحمل المذكور بأنهيشكل في الأم أيضا من جهة أخرى، و هي أنالرواية دلت على عودها رقا للبائع و مقتضىالحمل جواز بيعها في دينه، لا عودها إلىملكه.

و نقل عن العلامة في التحرير الحمل علىأنه انكشف فساد البيع و وطأ بعد علمه بذلكو مات، فعلى هذا يكون زانيا فيرق ولده.

و اختار هذا الحمل الشيخ أحمد بن فهدالأحسائي في شرحه على الإرشاد، قال: والمختار ما أوله المصنف في التحرير، ثمذكر العبارة المذكورة، و أورد عليه بأنالرواية قد تضمنت أنه إذا خلف ما يقومبقضاء ما عليه يكون العتق و النكاح صحيحينجائزين، و متى حمل على فساد البيع- كماذكره- فإنه لا معنى‏

/ 639