حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدخول بهن فإنه يبطل مهورهن، و كذلك ليسلمن يشتريها أيضا المطالبة بالمهر إلا أنيرضى بالعقد، فإن رضي المشتري بالعقد كانرضاه كالعقد المستأنف و له حينئذ المطالبةبالمهر كملا، فإن كان الزوج قد دخل بها قبلأن يبيعها مولاها الأول فإن المهر للأوليستحقه جميعه، لأن بالدخول يستقر جميعالمهر و له المطالبة به، فإن رضي المولىالثاني الذي هو المشتري بالعقد الأول لميكن له مهر على الزوج و إن لم يرض بالعقدالأول انفسخ النكاح، و كان للمولى الأولالمطالبة بكمال المهر إن لم يكن استوفاه ولا قبضه. انتهى، و على هذه المقالة جرى منتأخر عنه.

و قال الشيخ في النهاية: و إذا زوج الرجلأمته من غيره و سمى لها مهرا معينا، و قدمالرجل من المهر شيئا معينا ثم باع الرجلالجارية لم يكن له المطالبة بباقي المهر،و لا لمن يشتريها إلا أن ترضى، و تبعه ابنالبراج في هذه المقالة.

أقول: و الشيخ قد عول فيما ذكره هنا على مارواه في التهذيب عن أبي بصير عن أحدهماعليهما السلام «في رجل زوج مملوكة له منرجل حر على أربعمائة درهم، فجعل له مائتيدرهم و أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها،ثم إن سيدها باعها بعد من رجل، لمن تكونالمائتان المؤخرتان على الزوج؟ قال: إنكان الزوج دخل بها و هي معه و لم يطالبالسيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شي‏ءعليه و لا لغيره، و إذا باعها السيد فقدبانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذاالأمر».

و هذه الرواية ردها المتأخرون بضعفالاسناد، قال في المسالك بعد نقل قولالشيخ المذكور: و استند في هذا التفصيل إلىرواية ضعيفة السند لا تصلح لإثبات مثل هذاالحكم الذي لا يوافق الأصول. و نحوه كلامسبطه في شرح النافع.

/ 639