حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها،إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده».و أنكر ابن إدريس ذلك هنا كما أنكر ثبوتالخيار للمشتري لما علم من ثبوت المهربالعقد، و تنصيفه بالطلاق قبل الدخول وقععلى خلاف مقتضى الأدلة، فيقتصر فيه علىمورده، و إلحاق غيره به قياس، و الروايةالمذكورة ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة.أقول: و ملخص الكلام هنا يرجع إلى أنه منيعمل على هذا الاصطلاح المحدث فلا شك فيقوة قول ابن إدريس عنده، و لهذا مال إليهجملة من المتأخرين منهم صاحب المسالك وغيره، و من لا يرى العمل به فالدليل عندهموجود و هي الرواية المذكورة، و رواياتأخر في موارد أخر أيضا.منها ما تقدم في المورد الرابع في المهرمن الفصل الثالث في المتعة من موثقة سماعة«قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بهاثم جعلته في حل من صداقها، أ يجوز أن يدخلبها قبل أن يعطيها شيئا، قال: نعم إذاجعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبلأن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصفالصداق».و التقريب فيها أنه لو لا أن الحكم تنصيفالمهر هنا لكان الواجب أن لا ترد إليه شيئاأو ترد الجميع كما لا يخفى، و في رواية عليبن أبي حمزة المذكورة دلالة على أن المهرفي الصورة المذكورة على السيد كما هوالمشهور، لا أنه يتعلق بكسب العبد كما ذهبإليه الشيخ، و قد تقدم الكلام في ذلك فيالتذنيب الأول