حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العبد- إذا تزوج امرأة حرة، أو تزوج وليدةقوم آخرين- إلى العبد، و إن تزوج وليدةمولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق».

و ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنانفي الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجلعبده أمته ثم اشتهاها، قال له: اعتزلهافلما طمثت وطأها، ثم يردها عليه إذا شاء».

و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيحعن محمد بن مسلم «قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عز و جل «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا مامَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» قال هو أن يأمرالرجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتزلامرأتك و لا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيضثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردهاعليه بغير نكاح».

و ما رواه في الكافي عن عمار الساباطي فيالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:

سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريدأن يفرق بينهما، فيفر العبد، كيف يصنع؟قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما،فاعتدي فتعتد خمسة و أربعين يوما ثميجامعها مولاها إن شاء، و إن لم يفر قال لهمثل ذلك، قلت:

فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقوللها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعهامولاها من ساعته إن شاء و لا عدة عليها».

و عن حفص بن البختري في الصحيح أو الحسن عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا كانللرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذاشاء، و جمع بينهما إذا شاء».

/ 639