حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
العبد- إذا تزوج امرأة حرة، أو تزوج وليدةقوم آخرين- إلى العبد، و إن تزوج وليدةمولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق».و ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنانفي الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجلعبده أمته ثم اشتهاها، قال له: اعتزلهافلما طمثت وطأها، ثم يردها عليه إذا شاء».و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيحعن محمد بن مسلم «قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عز و جل «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا مامَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» قال هو أن يأمرالرجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتزلامرأتك و لا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيضثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردهاعليه بغير نكاح».و ما رواه في الكافي عن عمار الساباطي فيالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريدأن يفرق بينهما، فيفر العبد، كيف يصنع؟قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما،فاعتدي فتعتد خمسة و أربعين يوما ثميجامعها مولاها إن شاء، و إن لم يفر قال لهمثل ذلك، قلت:فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقوللها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعهامولاها من ساعته إن شاء و لا عدة عليها».و عن حفص بن البختري في الصحيح أو الحسن عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا كانللرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذاشاء، و جمع بينهما إذا شاء».