حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يدل على هذا رواية منصور بن حازمالمتقدمة في سابق هذا الموضع، و نحوها مارواه الشيخ في التهذيب عن السكوني «عنجعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام)إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، قال علي(عليه السلام): أ تسلم؟

قال: لا، ففرق بينهما، ثم قال: إن أسلمتقبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، و إن انقضتعدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب منالخطاب».

و المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق فيماذكرناه بين أن يكون الزوج كتابيا أو غيركتابي، و ذهب الشيخ في النهاية و كتابيالأخبار إلى اختصاص الحكم المذكور بغيرالكتابي، أما الكتابي فإنه ذهب فيه إلىبقاء النكاح و عدم انفساخه إذا كان الزوجبشرائط الذمة، و لكنه لا يمكن من الدخولعليها ليلا، و لا من الخلوة بها نهارا.

و استدل على المشهور بما تقدم من أخبارالمسألة، و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرالمتقدمة في سابق هذا الموضع.

و يدل على ما ذهب إليه الشيخ ما رواه عنجميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليهما السلام) «أنه قال في اليهودي والنصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لميسلم قال: هما على نكاحهما، و لا يفرقبينهما، و لا يترك أن يخرج بها من دارالإسلام إلى دار الكفر».

و عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بنهاشم مع إرسال ابن أبي عمير

/ 639