حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و يدل على هذا رواية منصور بن حازمالمتقدمة في سابق هذا الموضع، و نحوها مارواه الشيخ في التهذيب عن السكوني «عنجعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام)إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، قال علي(عليه السلام): أ تسلم؟قال: لا، ففرق بينهما، ثم قال: إن أسلمتقبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، و إن انقضتعدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب منالخطاب».و المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق فيماذكرناه بين أن يكون الزوج كتابيا أو غيركتابي، و ذهب الشيخ في النهاية و كتابيالأخبار إلى اختصاص الحكم المذكور بغيرالكتابي، أما الكتابي فإنه ذهب فيه إلىبقاء النكاح و عدم انفساخه إذا كان الزوجبشرائط الذمة، و لكنه لا يمكن من الدخولعليها ليلا، و لا من الخلوة بها نهارا.و استدل على المشهور بما تقدم من أخبارالمسألة، و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرالمتقدمة في سابق هذا الموضع.و يدل على ما ذهب إليه الشيخ ما رواه عنجميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليهما السلام) «أنه قال في اليهودي والنصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لميسلم قال: هما على نكاحهما، و لا يفرقبينهما، و لا يترك أن يخرج بها من دارالإسلام إلى دار الكفر».و عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بنهاشم مع إرسال ابن أبي عمير