حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و روى في الكافي عن أبي شبل «قال: قلت لأبيعبد الله عليه السلام: رجل مسلم ابتلى ففجربجارية أخيه، فما توبته؟ قال: يأتيهفيخبره و يسأله أن يجعله من ذلك في حل و لايعود، قال: قلت: فإن لم يجعله من ذلك في حل؟قال: قد لقي الله و هو زان خائن» الحديث.و الأصحاب قد صرحوا في هذا الموضع بأنه فيصورة طلب التحليل و البراءة منه يعرض له ويكنى و لا يصرح، لما فيه من إثارة العداوةو مزيد الشحناء، و الخبر كما ترى بخلافه.و عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: سئل عن الرجل ينكح جاريةامرأته، ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى،فيقول: إذا لأطلقنك و يجتنب فراشها فتجعلهفي حل، فقال: هذا غاصب، فأين هو من اللطف».و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله «قال: قلتلأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تصب عليهجارية امرأته إذا اغتسل و تمسحه بالدهن؟قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت: إذاأحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم»الحديث.أقول: و هذا الخبر من قبيل ما تقدم منمرسلة الخزاعي و أخبار الرضاع.و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام «في امرأة الرجل يكونلها الخادم قد فجرت فتحتاج إلى لبنها؟ قال:مرها، فلتحللها يطيب اللبن».