حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
فقالوا: لفلانة امرأتك، قال: من اتخذجارية لا يأتيها ثم أتت محرما كان وزر ذلكعليه».و عن الصادق عليه السلام «من اتخذ جاريةفي أنها في كل أربعين يوما مرة».و عنه عليه السلام «قال: إذا أتى الرجلجاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ».أقول: في الخبر الثاني دلالة على كراهةترك الجارية بغير وطئ بعد الأربعين يوما.و نقل في كتاب البحار عن نوادر الراونديبإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام «قال: قال علي عليه السلام: إذاتزوج الرجل حرة و أمة في عقد واحد،فنكاحهما باطل».و بهذا الاسناد «قال: قال علي عليه السلامإذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلهانهارا، و تأتي زوجها ليلا، و عليه النفقةإذا فعلوا ذلك، فإن حالوا بينه و بينهاليلا فلا نفقة» و الله أعلم بحقائق أحكامه.