حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
غاية الجودة، لصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام «يرد النكاح من البرص والجذام و الجنون و العفل» قال: و هو متناولبإطلاقه للرجل و المرأة، و لأن ثبوتهماعيبا في المرأة مع أن للرجل وسيلة إلىالتخلص منها بالطلاق يوجب كونها عيبا فيالرجل بالنسبة إليها بطريق أولى، لعدمقدرتها على التخلص لو لا الخيار، و حصولالضرر منه بالعدوى باتفاق الأطباء- إلى أنقال:- و يبقى الكلام في اعتبار سبقه علىالعقد و الاكتفاء بالمتجدد منه مطلقا أوقبل الدخول كما سبق في نظائره، بل العمومهنا أولى لإطلاق النص الصحيح المتناوللجميع الأقسام، انتهى.و فيه أن ما استند إليه هنا من النصالمذكور قد تقدم الجواب عنه و أن هذا النصليس من محل البحث في شيء، فإن مورد الخبرإنما هو عيوب النساء كما تقدم ذلك مشروحامبينا في مسألة الفسخ بالجنون، و يؤيدهذكر العفل في جملة تلك العيوب، فإنه مخصوصبالمرأة، و من نظر إلى روايتي الكليني والصدوق المشتملتين على السؤال عن عيوبالمرأة، و هو عليه السلام قد أجابه بما هومذكور هنا علم أن الشيخ قد أسقط السؤال واقتصر على إيراد الجواب، و هو معيب عندالمحدثين كما ذكره جملة من المحققين،لعروض مثل هذا الاشتباه هنا، فإن هذاالجواب مبني على السؤال المذكور في صدرالخبر، و إقطاعه عنه يوجب ما وقع فيه هذاالمستدل هنا، و كيف كان فإنه لا أقل أنيكون ما ذكرناه مساويا لما قالوهللاحتمال، و به يبطل الاستدلال.و أما الوجه العقلي الذي ذكره فقد عرفت فيغير موضع مما تقدم أن هذه التعليلاتالعقلية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية،لاستفاضة الآيات و الروايات بالرجوع فيالأحكام إلى الكتاب العزيز أو ما ورد عنهمعليهم السلام.