حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و في موضع ثالث أنه ليس بعيب و إنما هوبمنزلة الإصبع الزائدة، و هذا هو الأقوى،و كذا لو ظهرت المرأة خنثى، لأن الزائدفيها كالإصبع الزائدة.أقول: و الأظهر أن يقال، بالنسبة إلىالرجل كالثقبة الزائدة، لا كالإصبع كماذكره، و إنما التشبيه بالإصبع لمن حكمبكونها امرأة.قال في المسالك: و موضع الخلاف ما إذا كانمحكوما له بالذكورية، أو الأنوثية، أما لوكان مشكلا تبين فساد النكاح، و بذلك صرحالشيخ في المبسوط بأنه صرح بكون الخلاف فيالخنثى الواضح، لأنه قال في الموضعينالمشار إليهما آنفا: لو بان خنثى و حكمبأنه ذكر هل لها الخيار أم لا؟ و اختارالعلامة في المختلف عدم الخيار لما ذكرهالشيخ من التعليل بأن هذه الزيادة كالإصبعالزائدة، قال: و لا وجه للخيار مع إمكانالوطي و ثبوت الرجولية، و قال في المسالك:و وجه الخيار مع وضوحه وجود النفرة منه، وكون العلامات ظنية لا تدفع الشبهة، والانحراف الطبيعي.أقول: و بمقتضى هذا التقرير أنه لو ظهر كونالزوج امرأة و الزوجة رجلا بالعلامات التييستعلم بها الواضح بطل العقد، و كذا لو ظهركونه خنثى مشكلا بطل أيضا، و لم أقف في هذهالمسألة على نص يدل على ما ذكروه من ثبوتالخيار للمرأة لو ظهر كون زوجها خنثى و قدحكم بكونه رجلا شرعا، و للرجل لو ظهر كونزوجته خنثى قد حكم شرعا بكونها امرأة، إلاأن حديث دينار الخصي المشتمل على عدالأضلاع، و أن أمير المؤمنين عليه السلامألحق تلك الخنثى بالرجل لما كانت أضلاعهامثل أضلاع الرجال، يدل على بطلان النكاحلو ظهر كون الخنثى