حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و قال في النهاية الأثيرية: القرن بسكونالراء شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنعمن الوطي يقال له العفل.و قريب منه قال الجوهري، إلا أنه قال فيموضع آخر: العفل شيء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالأدرة التي للرجل.و نقل عن ابن دريد في الجمهرة أن القرناءهي المرأة التي يخرج قرنة من رحمها، قال: والاسم القرن و ضبطه محركا مفتوحا، و قال فيالعفل: إنه غلظ في الرحم.أقول: و كلام أكثرهم يدل على اتحاد العفل والقرن، و لكنه مختلف في أنه هل هو عبارة عنشيء يخرج من قبل المرأة إلى خارج القبل،و يكون كالأدرة للرجال، و الأدرة على ماذكروه و زان غرفة انتفاخ الخصيتين، أو أنهعبارة عن عظم كالسن يكون في باطن القبليمنع من الوطي أو أنه لحم ينبت في باطنالقبل، و على كل تقدير فإن النصوص قد دلتعلى أنه عيب يجوز الفسخ به، فبأي معنى كانمن هذه المعاني فإن الفسخ به جائز، لدورانالحكم مدار هذا الاسم بأي معنى كان، والظاهر من جملة من الأخبار المتقدمة هوأنه لا يمنع الجماع و إن كان يعسر كالخبرالثاني لقوله «أ رأيت إن كان قد دخل بها»إلى أن قال «لها المهر بما استحل من فرجها»مع عده العفل في جملة تلك العيوب و كذامفهوم الخبر السادس لقوله «يردها ما لميدخل بها» و صريح الخبر الثامن، و كذاالتاسع، و عدم الرد مع الدخول بها محمولعلى الدخول مع العلم بالعيب، فإنه دال علىالرضاء بها فليس له الفسخ حينئذ كما صرح بهفي الخبر التاسع و نحوه الخبر العاشر.