حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أما الأول فلأنه مورد النصوص المتكاثرةالمتقدمة.و أما الثاني فإنه قال في المسالك: لا خيارفي هذه الصورة اتفاقا على ما يظهر منالمصنف و غيره لجريان الدخول مجرى التصرفالمانع من الرد بالعيب، و سبق لزوم العقدفيستصحب، و لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص والجذام و الجنون و القرن ما لم يقع عليها،فإذا وقع عليها فلا» و هي شاملة بإطلاقهالوقوعه عليها قبل وجود العيب و بعده،انتهى.و ربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط أنالعيب الحادث بعد الدخول يثبت به الفسخكما نقله عنه في المسالك، و بالجملةفالعمدة عندهم الاستدلال على عدم الفسخ معتأخر العيب عن الدخول هو الإجماع المدعىمع ظاهر إطلاق الخبر المذكور.أقول: و التمسك بأصالة لزوم العقد حتىيقوم دليل على تطرق الفسخ إليه أقوىمستمسك في المقام، و محل الخلاف في هذاالمقام إنما هو تجدد العيب بعد العقد و قبلالدخول، و فيه قولان:(أحدهما) ثبوت الفسخ، ذهب إليه الشيخ فيالمبسوط و الخلاف تمسكا بإطلاق الأخبارالمتقدمة الدالة على ثبوت الفسخ بهذهالعيوب أعم من أن تكون موجودة قبل العقد أومتجددة بعده.و (ثانيهما) العدم، و اختاره ابن إدريس والمحقق في الشرائع و العلامة في جملة منكتبه، و هو المشهور بين المتأخرين، محتجينبأن العقد وقع لازما فيستصحب، و بأن أمرالنكاح مبني على الاحتياط فلا يتسلط علىفسخه بأي سبب كان، و أجابوا عن الأخباربأنها ليست صريحة في ذلك، بل ربما ظهر من