حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
عليه السلام «في رجل تزوج امرأة حرةفوجدها أمة قد دلست نفسها» إلى آخره،انتهى.و ظاهر السيد السند في شرح النافع القولبمساواة الأمرين حيث قال: إذا تزوج امرأةعلى أنها حرة فظهرت أمة، سواء شرط ذلك فينفس العقد أو ذكر قبله و جرى العقد عليه، وكان للزوج فسخ النكاح- إلى أن قال:- أماثبوت الفسخ مع اشتراط ذلك في العقد فظاهر،لأن ذلك فائدة الشرط، و أما مع ذكره قبلالعقد و جريان العقد عليه، فإن التراضيإنما وقع على هذا الوجه المخصوص فإذا لميبطل العقد بفواته فلا أقل من ثبوتالخيار، انتهى.أقول: لم أقف لما ذكره من الحكم بأن لهالفسخ في الصورة المذكورة على نص واضح،إلا أنه في صورة الشرط الظاهر أنه لا إشكالفيه عملا بقضية الشرط و هو موضع اتفاق، وأما مع عدمه فليس إلا ما ذكره السيد السندهنا، و ظاهر جملة منهم الاستدلال على ذلكبرواية الوليد بن صبيح التي أشار إليها فيالمسالك، و هي ما رواه عن أبي عبد اللهعليه السلام «في رجل تزوج امرأة حرةفوجدها أمة قد دلست نفسها قال: إن كان الذيزوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد،قلت: و كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال:إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، و إن لميجد شيئا فلا شيء له عليها، و إن كانزوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بماأخذت منه، و لمواليها عليه عشر ثمنها إنكانت بكرا، و إن كانت غير بكر فنصف عشرقيمتها بما استحل من فرجها، قال: و تعتدمنه عدة الأمة، قلت:فإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منهأحرار إذا كان النكاح بغير إذن الولي».و أنت خبير بأن هذه الرواية لا دلالة فيهاعلى المدعى، و إنما الظاهر