حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
مواليها فالنكاح فاسد» و نحوها غيرها مماتقدم في المسألة الاولى من الفصل الرابعفي نكاح الإماء.و أنت خبير بأن ما ذكروه أيضا من لزومالمسمى بالدخول متى كان بإذن المولى مشكلبما ذكرناه، من أن المفهوم من روايةالوليد المذكورة هو أنه يرجع في الصورةالمذكورة على وليها بالمهر الذي أخذتهمنه، و لكن الولي يرجع عليه بالعشر أو نصفالعشر، فالواجب في هذه الحال إنما هوالعشر أو نصف العشر، و فيه إشارة إلى بطلانالمسمى في الصورة المذكورة، و الرجوع إلىالعشر و نصف العشر.هذا مقتضى الخبر، و هم- رضوان الله عليهم-قد نقلوا الخبر المذكور و لم يتكلموا فيمعناه و ما اشتمل عليه من هذه الأحكامبشيء بالكلية، و ما ذكرناه من بيان معناهو ما اشتمل عليه من هذا التفصيل الذيذكرناه ظاهر لمن تأمل بعين البصيرة، و نظربمقلة غير حسيرة، و تناوله بيد غير قصيرة.ثم إنهم قالوا بناء على ما ذكره من أنللزوج الفسخ في الصورة المذكورة أنه لوفسخ بعد الدخول فلا كلام في وجوب المهرللمولى، و أنه لو فسخ بعد الدخول و غرمالمهر و ما في معناه و تبين بطلان العقدفإنه يرجع به على المدلس، و قد تقدم فيأحكام العيوب ما يدل عليه.ثم إنه لا يخلو إما أن يكون المدلس هوالمرأة أو مولاها أو أجنبيا، فإن كانت هيالمدلسة لم يكن الرجوع عليها حال الرقية،لأنه يكون كالرجوع على المولى و هو باطل،بل إنما يرجع عليها بعد العتق و اليسار،فإن لم يكن دفع المهر إليها غرمه المولى،لأنه له، و لكن يرجع به عليها كما عرفت علىالوجه المتقدم، و إن كان قد دفعه إليهااستعاده، لأنه باق على ملكه حيث إن قبضهاإياه قبض فاسد إن كانت عينه باقية كلا أوبعضا، و تبعها بالباقي حسبما تقدم، و إنكان المدلس المولى قالوا: فإن أتى في لفظهبما يقتضي العتق، مثل