حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
لو كان عنده ثمان نسوة فاختار أربعا للفسخفإنه يلزم نكاح الأربع الباقيات، و إن لميتلفظ في حقهن بشيء، فإن الشارع قد جعلله الخيار في أن يفسخ عقد من شاء، فإذااختار فسخ نكاح أربع ثبت عقد البواقي بدونلفظ يدل على الاختيار، بل لا مجالللاختيار هنا بعد خروج أولئك بالفسخ.و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك عدلفظ «اخترتك» و «أمسكتك» في هذا القسم لماقلناه من عدم التصريح بإرادة الإمساكللنكاح و الاختيار له.و أما (الثالث) و هو الاختيار بالفعل فمثلأن يطأ، فإن ظاهر ذلك أنه لا يطأ إلا منيختار نكاحها لدلالته على الرغبة فيها،عملا بحمل أفعال المسلم على الصحة وصيانته عن الزنا، و لهذا عد ذلك رجوعا فيالطلاق، و فسخا على تقدير الخيار للبائع،و على هذا لو وطأ أربعا ثبت عقدهن، و اندفعالبواقي. و يظهر من جماعة من الأصحاب عدمالخلاف في ذلك عندنا.أقول: الأظهر أن يقال: إنه إن اقترن ذلكبالقصد إلى الاختيار فما ذكروه في محله، وإلا فهو محل إشكال، لأن الاختيار الذي بهيتحقق بقاء نكاح من يختارهن إنما هو عبارةعن القصد و اللفظ، و الفعل إنما جعل موجبالذلك، لأنه دال عليه و مبني عنه، و حينئذفإطلاق القول يكون مجرد الوطي اختيارابالفعل كما ذكروه لا يخلو من إشكال.ثم إنهم قالوا: لو لمس أو قبل بشهوة فإنهيمكن أن يكون اختيارا، بتقريب ما ذكر فيالوطي من حيث الدلالة على الرغبة، و صيانةحال المسلم، فإنه قائم في الموضعين، وحينئذ فيدلان على الاختيار، كما أنهمايدلان على الرجعة لا بطريق القياس عليهابل المراد تشبيه الاختيار بالرجعةلتقاربها في المعنى، و يمكن أن لا يكون ذلكاختيارا من حيث إنهما أضعف دلالة منالوطي، و الاحتمال فيهما يتطرق من حيثإنهما قد يوجدان في الأجنبية.أقول: و الأظهر أن يقال هنا ما قدمناه أيضامن أنه إن اقترن ذلك بالقصد