حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و هو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمللها أو لوليها أياما معلومة، أو سنينمعينة.و ظاهر كلامه في الخلاف أن القول بما ذهبإليه في النهاية كان موجودا قبله حيث قال:يجوز أن يكون منافع الحر مهرا مثل تعليمقرآن أو شعر مباح أو تعليم بناء أو خياطةثوب و غير ذلك مما له أجر، و استثنىأصحابنا من جملة ذلك الإجارة، و قالوا: لايجوز، لأنه كان يختص بموسى عليه السلام، ونحوه في المبسوط.و ابن البراج قد تبع الشيخ في النهاية فيكتاب الكامل، و وافق المشهور في المهذبفقال: و يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثلأن يخدمها شهرا و على خياطة ثوب، و على أنيخيط له شهرا، و كذلك البناء و ما أشبهه، وكذلك تعليم القرآن، و المباح من الشعر، وروى أصحابنا أن الإجارة مدة لا تصلح أنتكون صداقا لأن ذلك مخصوص بموسى عليهالسلام.و قال ابن إدريس: يجوز أن يكون منافع الحرمهرا، مثل تعليم القرآن أو شعر مباح أوبناء أو خياطة ثوب و غير ذلك مما له اجرة،لأن كل ذلك له أجر معين و قيمة مقدرة.و استثنى بعض أصحابنا من جملة ذلك الإجارةإذا كانت معينة يعملها الزوج بنفسه، قال:لأن ذلك كان مخصوصا بموسى عليه السلام، والوجه في ذلك أن الإجارة إذا كانت معينة لاتكون مضمونة، بل إذا مات المستأجر لا يؤخذمن تركته، و لا يستأجر لتمام العمل، و إذاكانت في الذمة تؤخذ من تركته، و يستأجرلتمام العمل، قال: و الذي أعتمده و أعملعليه و أفتي به أن منافع الحر ينعقد بهاعقود النكاح، و تصح الإجارة، و الأجرة علىذلك، سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينةلعموم الأخبار، و ما ذكره بعض أصحابنا مناستثنائه الإجارة و أنها كانت مخصوصةبموسى عليه السلام فكلام في غير موضعه، واعتماد على خبر شاذ نادر.فإذا تأمل حق التأمل بان و وضح أن شعيباعليه السلام استأجر موسى عليه السلامليرعى له، لا ليرعى لبنته، و ذلك كان فيشرعه و ملته أن المهر للأب دون البنت، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز في شرعنا ما جازفي شرع شعيب عليه السلام، فأما إذا عقد علىإجارة ليعمل لها فالعقد صحيح سواء كانتالإجارة معينة أو في الذمة.و قد أورد شيخنا في التهذيب خبرا عنالسكوني عن الصادق عليه السلام «قال لايحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة بأنيقول: أعمل عندك كذا سنة على أن تزوجنيأختك أو بنتك، قال: حرام، لأنه ثمن رقبتهاو هي أحق بمهرها».فهذا يدلك على ما حررناه و بيناه، فمناستثنى من أصحابنا الإجارة، إن أرادالإجارة التي فعلها شعيب عليه السلام معموسى عليه السلام فصحيح، و إن أراد غير ذلكفباطل. انتهى كلامه، و هو جيد للأخبارالدالة على ذلك عموما و خصوصا.و منها ما رواه في الكافي عن أبي الصباحالكناني عن أبي عبد الله عليه السلام «قالسألته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضى عليهالناس».و عن الفضيل بن يسار في الصحيح أو الحسن عنأبي جعفر عليه السلام «قال:الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثيرفهذا الصداق».و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: سألته عن المهر،فقال: ما تراضى عليه الناس» الحديث.