حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فانظر إلى هذه المخالفات العجيبة والأحكام الغريبة في هذا الخبر الواهي، وكيف يحسن بعد ذلك الاستناد إليه في حكم منهذه الأحكام مع مخالفة مدلوله في جميعهالما عليه علماء الإسلام، بل مثل هذا لاينبغي إبداعه في كتب الحديث فضلا عن أنيجعل سند الحكم، انتهى.

و فيه أن هذا الطعن ليس من خصوصيات هذاالخبر، بل هنا أخبار عديدة فيها الصحيحباصطلاحهم دالة عليه، و بها قال جملة منالأصحاب أيضا كما سيأتي ذكره إن شاء اللهتعالى عند ذكر المسألة المشار إليها، بلظاهر عبارة الصدوق في الفقيه و الهداية هوالقول بمضمون هذه الرواية، و كذا عبارةابن الجنيد القائل بذلك أيضا، و لكن شيخناالحر- رحمه الله- على رد هذا الخبر و رميهمن البين غفل عن ذلك، نعم هو بما تضمنهصدره من عدم جواز الزيادة على الخمسمائةدرهم مخالف لعمومات الكتاب و السنة كماعرفت، و الله العالم.

و كيف كان فإن الأفضل هو الاقتصار علىالخمسمائة لاستفاضة الأخبار بأنه مهرالسنة حتى وقعت المبالغة فيه بما تضمنههذا الخبر مما يؤذن بتعينه.

فمن الأخبار المشار إليها ما رواه ثقةالإسلام في الصحيح عن معاوية بن وهب «قال:سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ساقرسول الله صلّى الله عليه وآله إلى أزواجهاثنتي عشرة أوقية و نشا، و الأوقية أربعوندرهما، و النش نصف الأوقية عشرون درهما،فكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا، قال:نعم».

و عن حماد بن عيسى في الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: سمعته يقول:

قال أبي: ما زوج رسول الله صلّى الله عليهوآله شيئا من بناته، و لا تزوج شيئا مننسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش،و الأوقية أربعون درهما، و النش عشروندرهما».

/ 639