حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موقوفا على الإسلام، و حينئذ فما دل منالأخبار على تحريم الام بالعقد على البنتأو الدخول بها، و كذا ما دل على تحريمالبنت بالدخول بالأم دون مجرد العقدعليها، و نحو ذلك شامل للكافر كالمسلمفيؤخذ به بعد الإسلام و يحكم عليه بذلك.

و أما على ما يظهر من جملة من الأخبار منأن الخطابات الشرعية و التكاليف الفرعيةلا تتناول الكافر في حال كفره، بل هي مختصةبالمسلم، و إنما يخاطب بها و يكلفبأحكامها بعد الإقرار بالإسلام، فمنالجائز أن يقال: إن جميع ما فعله في حالكفره من العقد و التزويج بكل من كان و كيفكان و على أي نحو كان لا يترتب عليه أثر ولا حكم بالنظر إلى شريعتنا، و إنما يترتبعلى أحكام شريعتهم و ملتهم.

نعم متى دخل في الإسلام تعلقت به التكاليفالإسلامية، و توجهت إليه الخطاباتالشرعية، و حينئذ فإذا أسلم على امرأة وبنتها قد تزوجهما في حال الكفر لم ينظرفيما فعله في حال الكفر من دخول أو عدمه أونحو ذلك مما رفعوه و ذكروه، بل الواجبالتفريق بينه و بينهما، حيث إن ذلك غيرجائز في شريعة الإسلام.

بقي الكلام في جواز اختيار إحداهما وعدمه، و المسألة غير منصوصة كما عرفت، إلاأنه بالنظر إلى ما ورد في إسلام الكافر علىأزيد من أربع أنه يختار أربعا و يفارقالباقي يمكن القول هنا بذلك، لأن الجميعمن باب واحد فيختار إحداهما حينئذ، و يثبتنكاحها بالاختيار، و ينفسخ نكاح الثانية.

و من الأخبار المشار إليها ما رواه ثقةالإسلام في الكافي في الصحيح عن‏

/ 639