حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحقيقه، و على تقدير الثاني يكون المضمونمثل المهر إن كان مثليا، و قيمته إن كانقيميا.

وجه الأول على ما ذكروه إن الصداق مملوكبعقد معاوضة، فكان كالمبيع في البيع، ويظهر كونه معاوضة من قوله عز و جل «وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» و قولهم «زوجتكبكذا» كما يقال «بعتك بكذا» و لأنها تتمكنمن رده بالعيب كما في المبيع، و تحبس نفسهالتستوفيه بمعنى أنها تمنع عن الدخول بهاحتى تقبضه كما سيأتي ذكره في محله- إن شاءالله تعالى- و الحكمان الأخيران من أحكامالمعاوضة.

و وجه الثاني إنه ليس عوضا حقيقيا لجوازالعقد، و صحته بدونه و أن يكون عاريا منه وعدم انفساخ النكاح بتلفه، و لا ينفسخبرده، و لا يفسد بفساده، و لا يتزلزلبتزلزله، و لا شي‏ء من الأعواض الحقيقيةكذلك، و يؤيده أيضا إطلاق اسم النحلة عليهفي قوله سبحانه «وَ آتُوا النِّساءَصَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» و من أجل ماذكرناه في هذين الوجهين حصل الاشتباه فيالضمان على أحد الأمرين المذكورين، إلا أنالمشهور في كلام الأصحاب هو الثاني كماصرح به في المسالك، و إليه يشير كلامالمحقق في الشرائع بقوله «و المهر مضمونعلى الزوج، فلو تلف قبل تسليمه كان ضامناله بقيمة وقت تلفه على قول المشهور لنا».

قال الشارح: و نبه بنسبته إلى القول علىعدم تعينه و احتمال القول الآخر.

أقول: لا يبعد أن مراده بالنسبة إلى قولالمشهور إنما هو الإشارة إلى عدم دليل منالنصوص على الحكم المذكور، و ليس إلا مجردالشهرة كما هو الغالب في عباراته و عباراتغيره.

و بالجملة فإن المسألة- كما عرفت- عارية عنالنص، و ليس إلا هذان الوجهان الاعتباريانالمتضادان، و لا ترجيح لأحدهما على الآخرإلا بالشهرة المدعاة

/ 639