حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
تحقيقه، و على تقدير الثاني يكون المضمونمثل المهر إن كان مثليا، و قيمته إن كانقيميا.وجه الأول على ما ذكروه إن الصداق مملوكبعقد معاوضة، فكان كالمبيع في البيع، ويظهر كونه معاوضة من قوله عز و جل «وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» و قولهم «زوجتكبكذا» كما يقال «بعتك بكذا» و لأنها تتمكنمن رده بالعيب كما في المبيع، و تحبس نفسهالتستوفيه بمعنى أنها تمنع عن الدخول بهاحتى تقبضه كما سيأتي ذكره في محله- إن شاءالله تعالى- و الحكمان الأخيران من أحكامالمعاوضة.و وجه الثاني إنه ليس عوضا حقيقيا لجوازالعقد، و صحته بدونه و أن يكون عاريا منه وعدم انفساخ النكاح بتلفه، و لا ينفسخبرده، و لا يفسد بفساده، و لا يتزلزلبتزلزله، و لا شيء من الأعواض الحقيقيةكذلك، و يؤيده أيضا إطلاق اسم النحلة عليهفي قوله سبحانه «وَ آتُوا النِّساءَصَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» و من أجل ماذكرناه في هذين الوجهين حصل الاشتباه فيالضمان على أحد الأمرين المذكورين، إلا أنالمشهور في كلام الأصحاب هو الثاني كماصرح به في المسالك، و إليه يشير كلامالمحقق في الشرائع بقوله «و المهر مضمونعلى الزوج، فلو تلف قبل تسليمه كان ضامناله بقيمة وقت تلفه على قول المشهور لنا».قال الشارح: و نبه بنسبته إلى القول علىعدم تعينه و احتمال القول الآخر.أقول: لا يبعد أن مراده بالنسبة إلى قولالمشهور إنما هو الإشارة إلى عدم دليل منالنصوص على الحكم المذكور، و ليس إلا مجردالشهرة كما هو الغالب في عباراته و عباراتغيره.و بالجملة فإن المسألة- كما عرفت- عارية عنالنص، و ليس إلا هذان الوجهان الاعتباريانالمتضادان، و لا ترجيح لأحدهما على الآخرإلا بالشهرة المدعاة