حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
خصوصا مع مطالبتها بالتسليم و امتناعه،لأنه يصير حينئذ غاصبا فيؤخذ بأشق الأحوالو جوابه يعلم مما ذكر في تعليل القولالأول.و بيانه أن ما ذكره من كونه مضمونا في جميعالأوقات ليس إلا بمعنى أنه لو تلف لوجبالانتقال إلى البدل كما عرفت، و التعديبالمنع بعد المطالبة، و عدم التسليم غايةما يوجبه الإثم لا الزيادة في القدر الذيقام الدليل على ضمانه، و منه يعلم الجوابعن الثالث أيضا.إذا عرفت ذلك فاعلم أن المذكور في كلامغير واحد من الأصحاب هنا كما تقدمتالإشارة إليه إنما هو الضمان بالمثل أوالقيمة من غير تعرض لمهر المثل، و لا تفريعذلك على مسألة أخرى، و ما نقلناه من تفريعذلك على تقسيم الضمان إلى ضمان يد و ضمانمعاوضة لم أقف عليه إلا في كلام شيخناالشهيد الثاني في المسالك و المحقق الشيخعلي في شرح القواعد، و قد صرحا بأنه لو تلفالمبيع في يد البائع أو الثمن في يدالمشتري فإنه ينفسخ البيع و يجب مثلالمبيع أو قيمته في الأول، و حيث إنه لاسبيل هنا إلى فسخ النكاح، لأن المهر ليسركنا فيه، بخلاف البيع بالنسبة إلى المبيعو الثمن، فإنهما ركنان فيه، و إنما ينفسخالمهر خاصة، كان الواجب على هذا الوجه مهرالمثل، قال في المسالك: و على الأول- و أرادضمان المعاوضة- يجب مهر المثل، كما لو تلفأحد العوضين في البيع قبل القبض، فإنالبيع ينفسخ، و يجب مثل البيع أو قيمته، ونحوه كلام المحقق الشيخ علي أيضا، و لايخلو من الاشكال.و وجه الاشكال- أن ما صرحوا به هنا منالضمان لو تلف المبيع في يد البائع فإنهينفسخ العقد، و يجب عليه مثل المبيع أوقيمته- ينافي ما صرحوا به في كتاب البيع منأنه في هذه الصورة يبطل البيع من أصله، ويرجع كل من المبيع و الثمن إلى صاحبهالأول، و لا ضمان بالكلية.قال في المسالك- بعد قول المصنف إذا تلفالمبيع قبل قبضه فهو من مال