حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحصل الجواب عن الوجه الثاني.

و في الثالث: أنه قد يؤدي إلى بقاء النزاعلعدم بدءة أحدهما و لا بد من نصب طريق شرعييحسم مادته، و هذه الأوجه قد مضى نقلها فيالبيع، انتهى كلامه علت في الخلد أقدامه.

و قال سبطه السيد السند و العلامة الأوحدالسيد محمد في شرح النافع- بعد ذكر ذلك، ونعم ما قال، فإنه الأصح من هذه الأقوال كمالا يخفى على من عرف الرجال بالحق، لا الحقبالرجال- ما صورته: إنا لم نقف في هذهالمسألة على نص، و الذي يقتضيه النظر فيهاأن تسليم الزوجة نفسها حق عليها، و تسليمالمهر إليها حق عليه، فيجب على كل منهماإيصال الحق إلى مستحقه، و إذا أخل أحدهمابالواجب عصى، و لا يسقط بعصيانه حق الآخر،فإن تم الإجماع على أن لها الامتناع منتسليم نفسها إلى أن تقبض المهر كما ذكرهالأكثر أو إلى أن يحصل التقابض من الطرفينفلا كلام، و إلا وجب المصير إلى ما ذكرناه.انتهى و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطنالنبيه.

و ما اعترضه به هنا بعض مشايخنا المعاصرينمن المحدثين - حيث قال بعد نقله ما صورته: وقد ظهر من كلامه أنه مخالف للأصحاب فيالمسألة، و إنما خالفهم لعدم وقوفه فيالمسألة على نص، مع أن الذي ذكره أيضا خالمن النص، فلا وجه لترجيحه على كلامهم،انتهى- ظاهر السقوط، و ذلك لأن ما ذكرهالسيد المزبور و إن كان خاليا من النص علىالخصوص، إلا أنه الموافق للقواعد الشرعيةو الضوابط المرعية، إذ لا يخفى أن قضيةالعقد أوجبت استحقاق الزوج البضع، واستحقاق المرأة المهر، فليس لأحدهماالإخلال بما وجب عليه في مقابلة امتناعالآخر، و إخلاله بما وجب عليه، و هذا بحمدالله سبحانه ظاهر لكل ناظر.

/ 639