حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس،إنما هو دين لها عليه».و ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في كتابالنوادر في الموثق عن زرارة «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلتزوج امرأة، أ يحل له أن يدخل بها قبل أنيعطيها شيئا؟ قال: نعم».و لو تم ما ذكره من أنه لا يحل له جبرها علىفرجها حتى يسوق إليها مهرها أو شيئا ترضىبه، للزم طرح هذه الأخبار، مع أنها هيالمعتضدة بالاتفاق على التحليل بالعقد، وأنه هو المبيح لذلك لا غير.و أما ما اشتمل عليه خبر أبي بصير من أنهلا يرتجع الكساء، لأنه إنما استحل فرجهابه، فإنه محمول على تأكد استحباب الدفعإليها شيئا قبل الدخول، و ذلك لأنه إنمااستحل فرجها بالعقد لا بما دفعه أخيرا منمهر أو هدية، و ما استند إليه من لفظ «لاتحل» و أنه محمول على ظاهره من التحريم فهومما لا يتجسمه محصل، للاتفاق نصا و فتوىعلى التحليل بالعقد، فلا بد من الحمل علىالمجاز كما و رد في قوله صلّى الله عليهوآله «لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليومالآخر أن تدع عانتها فوق عشرين يوما» رواهفي الكافي، على أن ما اعتمده من هذهالأخبار مدخول أيضا من وجهين:أحدهما: إن مقتضى كلامه أن الأمر بدفع هذهالأشياء قبل الدخول إنما هو ليرضيها، وإلا فلو رضيت من غير شيء فهي له حلال، والمفهوم من الأخبار التي تلوناها أن دفعذلك إنما هو من حيث إنه السنة في الدخولقبل دفع المهر، فإنه يدفع لها ذلك، و إنرضيت بالدخول بغير شيء بالكلية إذ لاإشعار في شيء منها بأن الدفع إنما هولامتناع المرأة من الدخول، و أن الإعطاءإنما هو لاسترضائها، و أخبار الكساء الذيألقاه الباقر عليه السلام على امرأته ثمأتاها ظاهرة