حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما قلناه، و كذا غيرها.

و ثانيهما: إن محل البحث و مطرح الكلام هوأن لها الامتناع حتى تقبض المهر، و الذيدلت عليه هذه الأخبار هو الاكتفاء بدفعشي‏ء على جهة الهدية، و أنه ليس لهاالامتناع بعد ذلك، و أحدهما غير الآخر، وحينئذ فلا دلالة فيها على ما ادعوه.

و أما (ثالثا) فإن ما استند إليه من صحيحةالفضيل بن يسار و صحيحة عبد الرحمن بنالحجاج الدالتين على سقوط المهر بالدخول،فمع أنهما لا إشعار فيهما بما نحن فيه كماادعاه و سجل عليه بأنه إشعار و اضح، فالقولبما دلا عليه مرغوب عنه كما سيأتي تحقيقهإن شاء الله تعالى في محله.

و كيف كان فما ادعاه من إشعارهما بما ذكرهلا أعرف له وجها، و لعل وجه الاشعار عندهبهذه العبارة التي نقلها من صحيحة الفضيلو هي قوله: فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخلبها، حل للزوج به فرجها من حيث الاشعاربتحريم الفرج على الزوج مع عدم الأخذ، وإذا كان الفرج حراما بدون ذلك فلهاالامتناع حينئذ قبل الأخذ، و فيه ما عرفتمن أن حل الفرج هنا إنما حصل بالعقد، لابدفع المهر كلا أو بعضا أو غيره من هدية ونحوها، و هذا الكلام في جملة هذه الاخبارإنما خرج مخرج التجوز في الكناية عناستحباب تقديم المهر أو بعضه أو غيره منهدية و نحوها لا أنه محمول على ظاهره فإنهباطل اتفاقا إذ لا خلاف و لا إشكال في أنتحليل الفرج إنما حصل بالعقد، و تؤيدهالأخبار المتقدمة الدالة على جواز الدخولبها و إن لم يدفع إليها شيئا.

و أما (رابعا) فإن ما ذكره- من أنه يرشد إلىذلك أن فائت المال يستدرك إلى آخره- بمعنىأنه يجب تقديم المهر إليها أولا لأنه لوامتنعت من تسليم‏

/ 639