حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع الإعسار لمنع مطالبته، فيبقى وجوب حقهبلا معارض، و اختاره السيد السند في شرحالنافع، و هو جيد، و اعترضه المحقق الشيخعلي و مثله الشهيد الثاني بأن منعالمطالبة مع الإعسار لا يقتضي وجوبالتسليم قبل دفع العوض، و لأن النكاح نوعمعاوضة، فلا يجب تسليم أحد العوضين بدونالآخر، و إلى ما ذكره يميل كلام شيخناالمحدث المعاصر المتقدم ذكره حيث قال- فيرد كلام ابن إدريس بناء على ما ذكره فيالمسألة السابقة-: إن الذي اقتضاه الدليلأمران، أحدهما جواز الامتناع قبله، والثاني جبره على تسليم المهر إليها إذاطلبته، و الإعسار إنما رفع الثاني و لايستلزم رفع الأول.

و أنت خبير بعد الإحاطة بما أسلفناه ما فيكلاميهما من النظر الظاهر، و من ثم مال إلىما اخترناه في هذه المسألة و في السابقةالمولى الفاضل ملا محمد باقر الخراساني فيكتاب الكفاية.

قال السيد السند في شرح النافع- بعد نقلكلام المحقق الشيخ علي المتقدم- ما صورته:و هو مدفوع بعموم ما دل على أنه يجب للزوجةطاعة الزوج خرج من ذلك ما إذا امتنع منتسليم المهر إليها مع يسار، فيبقى ما عداهمندرجا في العموم، انتهى.

و اعترضه هنا أيضا شيخنا المحدث المذكوربأن فيه نظرا، لأن مقتضى هذا الدليليتناول المعسر و الموسر معا، و قد تقررسابقا أن مقتضى النظر أن ليس‏

/ 639