حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
مع الإعسار لمنع مطالبته، فيبقى وجوب حقهبلا معارض، و اختاره السيد السند في شرحالنافع، و هو جيد، و اعترضه المحقق الشيخعلي و مثله الشهيد الثاني بأن منعالمطالبة مع الإعسار لا يقتضي وجوبالتسليم قبل دفع العوض، و لأن النكاح نوعمعاوضة، فلا يجب تسليم أحد العوضين بدونالآخر، و إلى ما ذكره يميل كلام شيخناالمحدث المعاصر المتقدم ذكره حيث قال- فيرد كلام ابن إدريس بناء على ما ذكره فيالمسألة السابقة-: إن الذي اقتضاه الدليلأمران، أحدهما جواز الامتناع قبله، والثاني جبره على تسليم المهر إليها إذاطلبته، و الإعسار إنما رفع الثاني و لايستلزم رفع الأول.و أنت خبير بعد الإحاطة بما أسلفناه ما فيكلاميهما من النظر الظاهر، و من ثم مال إلىما اخترناه في هذه المسألة و في السابقةالمولى الفاضل ملا محمد باقر الخراساني فيكتاب الكفاية.قال السيد السند في شرح النافع- بعد نقلكلام المحقق الشيخ علي المتقدم- ما صورته:و هو مدفوع بعموم ما دل على أنه يجب للزوجةطاعة الزوج خرج من ذلك ما إذا امتنع منتسليم المهر إليها مع يسار، فيبقى ما عداهمندرجا في العموم، انتهى.و اعترضه هنا أيضا شيخنا المحدث المذكوربأن فيه نظرا، لأن مقتضى هذا الدليليتناول المعسر و الموسر معا، و قد تقررسابقا أن مقتضى النظر أن ليس