حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و هي المسيس أو الفرض، و الثابت عند أحدهذين الأمرين هو المهر، فإنه يجب بالجماعأو فرضه بعد إخلاء العقد منه.أقول: و يشير إلى ذلك تتمة الآية من قولهسبحانه «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَىالْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَىالْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتاعاًبِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىالْمُحْسِنِينَ، وَ إِنْطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْتَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْلَهُنَّ فَرِيضَةً، فَنِصْفُ مافَرَضْتُمْ» الآية، فإنه تعالى حكمبالمتعة لتلك التي نفي الجناح عن طلاقهاقبل المسيس و الفرض، و لا متعة لمن طلقهاقبل الدخول إلا التي لم يسم لها مهرا، ثمعقبها بالمطلقة قبل المسيس مع فرض المهر،و بين حكمها و هو ظاهر أيضا في أن الاولى لميفرض لها مهر في العقد.و أما الأخبار فمنها ما رواه في الكافي عنعبد الرحمن بن أبي عبد الله «قال:قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوجامرأة و لم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال:لها صداق نسائها».و عن عبد الرحمن المذكور «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن الرجل تزوجالمرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أوطلقها قبل أن يدخل بها، ما لها عليه؟قال: ليس لها صداق و هي ترثه و يرثها».و ما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بنحازم «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلامفي رجل يتزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا،قال: لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخلبها فلها مهر نسائها».و عن الحلبي في الصحيح «قال: سألته عن رجلتزوج امرأة فدخل بها