حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هي المسيس أو الفرض، و الثابت عند أحدهذين الأمرين هو المهر، فإنه يجب بالجماعأو فرضه بعد إخلاء العقد منه.

أقول: و يشير إلى ذلك تتمة الآية من قولهسبحانه «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَىالْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَىالْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتاعاًبِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىالْمُحْسِنِينَ، وَ إِنْطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْتَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْلَهُنَّ فَرِيضَةً، فَنِصْفُ مافَرَضْتُمْ» الآية، فإنه تعالى حكمبالمتعة لتلك التي نفي الجناح عن طلاقهاقبل المسيس و الفرض، و لا متعة لمن طلقهاقبل الدخول إلا التي لم يسم لها مهرا، ثمعقبها بالمطلقة قبل المسيس مع فرض المهر،و بين حكمها و هو ظاهر أيضا في أن الاولى لميفرض لها مهر في العقد.

و أما الأخبار فمنها ما رواه في الكافي عنعبد الرحمن بن أبي عبد الله «قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوجامرأة و لم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال:

لها صداق نسائها».

و عن عبد الرحمن المذكور «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن الرجل تزوجالمرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أوطلقها قبل أن يدخل بها، ما لها عليه؟

قال: ليس لها صداق و هي ترثه و يرثها».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بنحازم «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلامفي رجل يتزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا،قال: لا شي‏ء لها من الصداق، فإن كان دخلبها فلها مهر نسائها».

و عن الحلبي في الصحيح «قال: سألته عن رجلتزوج امرأة فدخل بها

/ 639