حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال: لهامهر مثل مهور نسائها و يمتعها».

و عن أبي بصير «قال: سألته عن رجل تزوجامرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها،قال: السنة، و السنة خمسمائة درهم».

و عن أسامة بن حفص و كان قيما لأبي الحسنموسى عليه السلام «قال: قلت له:

رجل تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا، و كانفي الكلام أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيهصلّى الله عليه وآله فمات عنها، أو أراد أنيدخل بها، فمالها من المهر؟ قال: مهرالسنة، قال: قلت: يقول أهلها: مهور نسائها،قال: فقال هو مهر السنة» الحديث.

و الوجه في صحة العقد- مع خلوه عن ذكرالمهر- ما تقدم من أن المهر ليس من أركانعقد النكاح كالعوضين في البيع و نحوه منعقود المعاوضات و إنما الأركان فيهالزوجان خاصة، و إن كان المهر لازما فيالجملة، و يتحقق التفويض بعدم ذكر المهرفي العقد سواء أطلق، أم شرط أن لا مهر عليهفي الحال، أو أطلق، بأن قال لا مهر عليه،فإن مرجع الجميع إلى أمر واحد، لأن عدمذكره في معنى نفيه في الحال، و هو لا ينافيمقتضى التفويض و وجوبه في المئال. نعم لوصرح بنفيه في الحال و المئال على وجه يشملما بعد الدخول أو قال: قبل الدخول و بعده،فالظاهر كما صرح به الأصحاب بطلان العقد،لأن المعلوم من الأخبار أن وجوب المهر منمقتضيات عقد النكاح إما بالعقد أو بالوطءأو بالفرض، فإذا شرط خلاف ذلك فقد شرط خلافمقتضى العقد فيبطل.

و يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن زرارة فيالصحيح «قال: سألته كم أحل لرسول الله صلّىالله عليه وآله من النساء؟ قال: ما شاء منشي‏ء، قلت: فأخبرني عن قول‏

/ 639