حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و عن عبد الحميد بن عواض في الموثق «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجليتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيهافيدخل بها؟ قال: لا بأس إنما هو دين عليهلها».و عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يتزوج بعاجل و آجل؟ قال:الأجل إلى موت أو فرقة».و ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الحميدالطائي «قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: أتزوج المرأة و أدخل بها و لاأعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك».و رواه الكليني في الحسن عن ابن أبي عميرعن بعض أصحابه عن عبد الحميد.و عن عبد الحميد بن عواض في الموثق «قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام:المرأة أتزوجها أ يصلح أن أواقعها و لمأنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هودين عليك».و رواه الكليني أيضا مثله.و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائهعن علي عليه السلام «أن امرأة أتته و رجلقد تزوجها و دخل بها و سمى لها مهرا و سمىلمهرها أجلا، فقال له علي عليه السلام: لاأجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليهاحقها».