حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و ما رواه في الكافي في الصحيح كما عن ابنرئاب عن ابي بصير و هو مشترك إلا أن الأظهرعندي عده في الصحيح كما تقدمت الإشارةإليه عن ابي جعفر عليه السلام «قال:سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أنيتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتابمماليك للإمام، و ذلك موسع منا عليكمخاصة، فلا بأس أن يتزوج قلت: فإنه يتزوجعليها أمة؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاثإماء، فإن تزوج عليهما حرة مسلمة و لم تعلمأن له امرأة نصرانية و يهودية ثم دخل بهافإن لها مما أخذت من المهر فإن شاءت أنتقيم بعد معه أقامت، و إن شاءت أن تذهب إلىأهلها ذهبت، و إذا حاضت ثلاثة حيض أو مرتلها ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت: فإن طلقعليها اليهودية و النصرانية قبل أن تنقضيعدة المسلمة، له عليها سبيل أن يردها إلىمنزله؟ قال: نعم».و ما رواه في الكافي و التهذيب عن منصور بنحازم عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة، و لميستأمرها، قال: و يفرق بينهما،