حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
محل الخلاف، و يبتني عليها الكلام، فنقولقد عرفت فيما تقدم أنه لا يجوز للمسلمالتزويج بالكافرة مطلقا، و هو موضع نص ووفاق، و لا يجوز للمسلم التزويج بالكافرةأيضا إلا ما استثني من جواز نكاح الكتابيةاستدامة و ابتداء على الخلاف المتقدم، والمراد من الإسلام هنا هو التصديقبالشهادتين و جميع ما جاء به النبي صلّىالله عليه وآله عدا الإمامة، و الايمانعبارة عن الاعتقاد بالإمامة مع الإسلامالمذكور، ثم أنه على تقدير القول المشهور،و هو اعتبار الايمان، فمذهب الأكثراعتباره في جانب الزوج دون الزوجة، بمعنىأنه لا يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف دونالعكس، و هو تزويج المؤمن بالمخالفة، وحكى الشهيد الثاني في الروضة عن بعضهم أنهادعي الإجماع على ذلك، و على هذا فالكفاءةإنما تشترط في جانب الزوج دون الزوجة.و قد نقل في المختلف عن سلار ما يشعرباشتراط الكفاءة من جانب الزوجة فإنه قال:و قال سلار: و من الشرائط أن تكون المرأةمؤمنة أو مستضعفة، و إن كانت ذمية أومجوسية أو معاندة لم يحل نكاحها قط غبطة،لأن الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحةهذا العقد، انتهى و هو المؤيد بالأخبارالآتية في المقام فإنها صريحة في المنعإلا من المستضعفين و الشكاك.و بالجملة فالذي يظهر لي من الرواياتاعتبار الكفاءة من الطرفين، نعم دلت علىاستثناء المستضعفة فيجوز تزويجها من حيثإسلامها على كلام يأتي في ذلك إن شاء الله.و الظاهر أن الحامل لأكثر المتأخرين- علىالقول بجواز تزويج المخالفة و أن الكفاءةغير مشترطة في جانب المرأة- هو الأخبارالدالة على جواز التزويج بالذمية فجعلواالمخالفة من قبيل ذلك، و فيه ما قدمناتحقيقه من أن الروايات و إن اختلفت في ذلكإلا أن الأقرب حمل روايات الجواز علىالتقية.و كيف كان فمظهر الخلاف بين القولينالمتقدمين عند أصحابنا هو المخالفون