حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
له سبيل على المهر و ضمنها نصف القيمة يومقبضه، و هو قول ابن البراج.الخامسة: الصورة بحالها إلا أنه وجد العينزائدة
و حينئذ فلا يخلوا إما أن تكون الزيادةباعتبار القيمة السوقية، و لا إشكال فيأنه يأخذ نصف العين كما لو نقصت كذلك، و إنكانت الزيادة منفصلة كالولد و اللبن وثمرة الشجرة و الكسب فهي للمرأة بناء علىما هو الأشهر الأظهر من ملكها المهر كملابمجرد العقد و هذه الأشياء نماء ملكهاسواء كانت العين في يدها أو في يده، و يختصرجوعه بنصف الأصل.و يدل على خصوص هذا الحكم من الأخبار مارواه في الكافي عن عبيد ابن زرارة فيالموثق «قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: رجل تزوج امرأة على مائة شاة، ثمساق إليها الغنم، ثم طلقها قبل أن يدخل بهاو قد ولدت الغنم، قال:إن كان الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصفأولادها، و إن لم يكن الحمل عنده رجعبنصفها و لم يرجع من الأولاد بشيء».و ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبيد بنزرارة «قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: رجل تزوج امرأة و مهرها مهرا فساقإليها غنما و رقيقا فولدت عندها فطلقهاقبل أن يدخل بها، قال: إن كان ساق إليها ماساق و قد حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها،و إن كن حملن عندها فلا شيء له منالأولاد».و التقريب فيها أن تلك الغنم و الرقيق إذاحملن عنده فالمهر مجموع الأمهات والأولاد، فمع الطلاق قبل الدخول يرجع بنصفكل منهما، و أما إذا حملن عندها فإن المهرإنما هو الأمهات خاصة، و قد فرضنا أنهاتملك المهر بأجمعه بمجرد العقد فيكون هذاالنماء نماء ملكها، و في الخبر دلالةواضحة على القول المشهور من ملكها المهربمجرد العقد خلافا لابن الجنيد إذ لو كانكما يدعيه من ملكها