حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى الثاني.

قال في النهاية: إذا عقد لها على جاريةمدبرة له و رضيت المرأة به ثم طلقها قبلالدخول بها كان لها يوم من خدمتها، و لهيوم، فإذا مات المدبر صارت حرة و لم يكنلها عليها سبيل، و إن ماتت المدبرة و كانلها مال كان نصفه للرجل و نصفه للمرأة. ونحوه كلام ابن البراج في كتابيه المهذب والكامل.

و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهبأن العقد على هذه المدبرة صحيح، و تخرج عنكونها مدبرة و تستحقها المرأة، لأنالتدبير وصية، و لو أوصى ببعض أملاكه ثمأخرجه عن ملكه قبل موته بطلت وصيته، والمدبرة هنا قد أخرجها بجعلها مهرا- إلى أنقال:- اللهم إلا أن يكون التدبير المذكورواجبا على وجه النذر لا رجوع للمدبر فيه،فيصح ما قاله شيخنا- رحمه الله.

و اعترضه العلامة في المختلف ببطلانجعلها مهرا حينئذ، و قيد بقاء التدبير بمالو شرط إبقاء التدبير فإنه يكون لازمالعموم «المؤمنون عند شروطهم» و لأنه كشرطالعتق في البيع و نحوه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مستند الشيخ فيماذهب إليه في النهاية هو ما رواه عن المعلىبن خنيس «قال: سئل أبو عبد الله عليهالسلام و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة علىجارية له مدبرة قد عرفتها المرأة و تقدمتعلى ذلك و طلقها قبل أن يدخل بها، قال:فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة، و يكونللمرأة يوم في الخدمة، و يكون لسيدها الذيكان دبرها يوم في الخدمة، قيل له: فإن ماتتالمدبرة قبل المرأة و السيد، لمن يكونالميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت‏

/ 639