حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
إلى الثاني.قال في النهاية: إذا عقد لها على جاريةمدبرة له و رضيت المرأة به ثم طلقها قبلالدخول بها كان لها يوم من خدمتها، و لهيوم، فإذا مات المدبر صارت حرة و لم يكنلها عليها سبيل، و إن ماتت المدبرة و كانلها مال كان نصفه للرجل و نصفه للمرأة. ونحوه كلام ابن البراج في كتابيه المهذب والكامل.و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهبأن العقد على هذه المدبرة صحيح، و تخرج عنكونها مدبرة و تستحقها المرأة، لأنالتدبير وصية، و لو أوصى ببعض أملاكه ثمأخرجه عن ملكه قبل موته بطلت وصيته، والمدبرة هنا قد أخرجها بجعلها مهرا- إلى أنقال:- اللهم إلا أن يكون التدبير المذكورواجبا على وجه النذر لا رجوع للمدبر فيه،فيصح ما قاله شيخنا- رحمه الله.و اعترضه العلامة في المختلف ببطلانجعلها مهرا حينئذ، و قيد بقاء التدبير بمالو شرط إبقاء التدبير فإنه يكون لازمالعموم «المؤمنون عند شروطهم» و لأنه كشرطالعتق في البيع و نحوه.إذا عرفت ذلك فاعلم أن مستند الشيخ فيماذهب إليه في النهاية هو ما رواه عن المعلىبن خنيس «قال: سئل أبو عبد الله عليهالسلام و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة علىجارية له مدبرة قد عرفتها المرأة و تقدمتعلى ذلك و طلقها قبل أن يدخل بها، قال:فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة، و يكونللمرأة يوم في الخدمة، و يكون لسيدها الذيكان دبرها يوم في الخدمة، قيل له: فإن ماتتالمدبرة قبل المرأة و السيد، لمن يكونالميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت