حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أن إيراده عليه غير متوجه كما سيظهر لك إنشاء الله تعالى تمام الظهور من الكلام فيثاني هذه المسألة، على أن جده قد نقل فيشرح هذه المسألة- أعني مسألة أن لا تشترطما يخالف المشروع كعدم التزويج و التسري-عن الشيخ في المبسوط أنه قال في هذهالمسألة: و لا يفسد المهر عندنا. قال فيالمسالك: و هو ظاهر في الاتفاق عليه، و صحةالمهر إنما يكون مع صحة العقد.أقول: و فيه كما ترى دلالة واضحة على ماقلناه من تغاير المسألتين، و أن ظاهر كلامالشيخ في المبسوط في هذه المسألة الاتفاقعلى صحة العقد بالتقريب الذي أشار إليهجده، و في مسألة اشتراط أن لا يطأها، ذكرذلك الكلام الظاهر في بطلان العقد كماعرفت، و يدل أيضا على اختلاف المسألتيناختلاف أخبارهما كما ستقف عليه إن شاءالله تعالى.و الواجب هنا أولا نقل ما وصل إلينا منالأخبار في هذه المسألة، ثم الكلام بمايتعلق بها من نقض أو إبرام.فمنها ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمدبن قيس عن أبي جعفر عليه السلام «في رجلتزوج امرأة و شرط لها إن هو تزوج عليهاامرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهيطالق، فقضى في ذلك بأن شرط الله قبل شرطكم،فإن شاء و في لها بالشرط، و إن شاء أمسكها واتخذ عليها و نكح عليها».و عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام«في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أوتسريت فهي طالق قال: ليس ذلك بشيء، إنرسول الله صلّى الله عليه وآله قال: مناشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك لهو لا عليه».