حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و اختاره المحقق الشيخ علي في شرح القواعدو السيد السند في شرح النافع، قال فيالمبسوط: إذا كان الشرط يعود بفساد العقدمثل أن تشترط الزوجة عليه أن لا يطأهافالنكاح باطل، لأنه شرط يمنع المقصودبالعقد، قال: و قد روى أصحابنا أن العقدصحيح و الشرط صحيح و لا يكون له وطؤها، فإنأذنت فيما بعد كان له ذلك، قال: و عندي أنهذا يختص عقد المتعة دون عقد الدوام، ومثله قال القطب الكيدري.قال في المختلف بعد نقل الأقوال فيالمسألة: و الوجه عندي ما قاله الشيخ فيالمبسوط من بطلان العقد و الشرط معا، أماالشرط فلأنه مناف لمقتضى العقد، و من أهممقتضياته حصول التناسل، و هو يستدعيالوطي، و أما العقد فلعدم الرضاء به بدونالشرط.و احتجوا على الجواز في المنقطع بأنالمقصود الأصلي من التمتع التلذذ و كسرالشهوة دون التوالد و التناسل، و ذلك لايستدعي الوطي، و عليه نزلوا الروايتينالمذكورتين.قال في المسالك: و هذا لا يخلو من التحكمكما قاله المصنف، لأن النص مطلق، والمقاصد في النكاح مطلقا مختلفة، و جاز أنيكون المطلوب من الدائم ما ادعوه فيالمنقطع و بالعكس، و لا يعتبر في صحة العقدتتبع غايته، و لا رعاية مقاصده الغائية،بل يكفي قصد بعضها، و هو متحقق في المتنازعفيهما، انتهى، و هو جيد.و (ثالثهما) ما ذهب إليه ابن إدريس و جماعةمن فساد الشرط في الدائم