حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المنقطع، و صحة العقد، قال في كتابالسرائر: إن شرط ما يخالف الكتاب و السنةكان العقد صحيحا، و الشرط باطلا، و روى أنهإن شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها لميكن له افتضاضها، فإن أذنت له بعد ذلك فيالافتضاض جاز له ذلك، فأوردها شيخنا أبوجعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا، لأنهرجع عنه في مبسوطه، و قال: ينبغي أن يخص هذهالرواية بالنكاح المؤجل دون الدوام، لأنالمقصود من ذلك الافتضاض، و الذي يقتضيهالمذهب الأول، إذ الشرط باطل لأنه مخالفلموضوع الكتاب و السنة، و لأن الأصل براءةالذمة من لزوم هذا الشرط، و الإجماع غيرمنعقد عليه، بل ما يورد ذلك إلا في شواذالأخبار، انتهى.

أقول: أما ما ذهب إلى بطلان العقد استناداإلى تلك القاعدة التي قرروها، و الضابطةالتي اعتبروها فهو مردود بما قدمنا تحقيقهفي غير موضع من أن أكثر الأخبار خرجت علىخلاف هذه الضابطة و إن دل بعضها علىاعتبارها، فهي حينئذ لا تصلح لأن تكونضابطة كلية ترد في مقابلتها الأخبار، بلالواجب هو العمل على الأخبار في كل حكم وأفقت تلك الضابطة أو خالفتها، و مع عدموجود خبر فالتوقف في المسألة و الرجوع إلىالاحتياط.

و أما من ذهب إلى فساد الشرط فهو أيضا مبنيعلى ما ذكروه و ادعوه من أن الغرض منالنكاح الدائم و التوالد و التناسل الذييتوقف على الجماع، و أنه بذلك يكون هذاالشرط مخالفا للكتاب و السنة.

و فيه ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني فإنهكلام موجه، و يرجع ذلك إلى منع مخالفةالكتاب و السنة، فإنه حيث دل الخبر على صحةاشتراطه فلا مخالفة فيه، و أنه شرط سائغكغيره من الشروط السائغة، و الغرض منالنكاح غير منحصر في الجماع و لا طلب الولدفإن كان هو أعظم غاياته.

بقي الكلام في الأخبار المذكورة، و لا ريبأن ظاهرها العموم للنكاح الدائم‏

/ 639