حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و المنقطع، إلا أن احتمال الحمل علىالمنقطع قائم بقرينة ذكر خوف الفضيحة فيالرواية الاولى.و (رابعها) ما ذهب إليه ابن حمزة و هو كقولابن إدريس في الدائم مع الحكم بصحتها فيالمنقطع، قال- على ما نقله عنه في المختلف-:الشرط الذي لا يقتضيه العقد و يخالفالكتاب و السنة يبطل الشرط، دون العقد، وهي تسعة، اشتراطها عليه أن لا يتزوج عليهافي حياتها و بعد وفاتها و لا يتسرى و لايجامعها إلا في نكاح المتعة.أقول: و وجهه يعلم مما تقدم، و كيف كان فإنالمسألة لما عرفت لا تخلو من شوب الاشكال،و إن كان الأقرب هو القول الأول و ينبغيالتنبيه على أمرين:الأول: المذكور في كلام الأصحاب في هذاالمقام هو اشتراط عدم الافتضاض، و الظاهرجريان الحكم في الوطي مطلقا كما تضمنه خبرسماعة، و حينئذ فيجري فيه الكلام كما فيالافتضاض، و هل اشتراط عدم التقبيل و نحوهو من مقدمات الوطي معه كذلك؟ قال في شرحالقواعد: لم أقف فيه على شيء، و إلحاقهباشتراط عدم الوطي ليس ببعيد، و ينبغي أنيستوي في ذلك الدوام و المتعة، انتهى.و قال في المسالك: و لو اشترط ترك بعضمقدمات الوطي ففي إلحاقه باشتراط تركهوجهان: من مساواته له في المقتضي، و اختصاصالوطي بالنص، و في الأول قوة، لضعف المخصص.أقول: لا يخفى أن المقتضي لاشتراط عدمالوطي هو خوف الفضيحة كما تضمنه الخبرالأول، و هذا لا يجري في مقدمات النكاح منتقبيل و نحوه، و مورد النص هو الوطي خاصة والخروج عنه إلى تلك الأمور قياس لا يوافقأصول المذهب،