حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و العلامة في المختلف و الإرشاد و الشهيدفي اللمعة و شرح نكت الإرشاد، و ظاهرالمحقق في الشرائع التوقف فيه، حيث قال:قيل يلزم و هو المروي، فإن نسبته إلى قيلثم إلى الرواية مما يؤذن بتمريضه و التوقففيه، و نحو ذلك عبارة العلامة في القواعدأيضا.و يدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيحعن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام«في الرجل يتزوج امرأة و يشترط لها أن لهايخرجها من بلدها، قال: يفي له لذلك (أو قال:)يلزمه ذلك».و ما رواه في التهذيب عن علي الميثمي عنابن عمير «قال: قلت لجميل ابن دراج: رجلتزوج امرأة و شرط لها المقام بها في أهلهاأو بلد معلوم، فقال:قد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أن ذلكلها، و أنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها» ويدل عليه عموما أيضا ما رواه في التهذيب عنالسكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام«أن عليا عليه السلام كان يقول: من شرطلامرأته شرطا فليف لها به فإن المؤمنينعند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحلحراما».و يؤكده أيضا أن ذلك شرط مقصود للعقلاء، والأغراض تتعلق باللبث في المنازل والاستيطان في البلدان التي حصل بها الأنس،و النشوء بين الأهل و رعاية مصلحتها و ذلكأمرهم، فجاز اشتراطه لهذه الأغراضالصحيحة المترتبة عليه.و ذهب ابن إدريس إلى بطلان الشرط و صحةالعقد، و تبعه عليه جميع منهم المحققالشيخ علي في شرح القواعد، و نقل أيضا عنالشيخ في المبسوط و الخلاف