حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و العلامة في المختلف و الإرشاد و الشهيدفي اللمعة و شرح نكت الإرشاد، و ظاهرالمحقق في الشرائع التوقف فيه، حيث قال:قيل يلزم و هو المروي، فإن نسبته إلى قيلثم إلى الرواية مما يؤذن بتمريضه و التوقففيه، و نحو ذلك عبارة العلامة في القواعدأيضا.

و يدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيحعن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام«في الرجل يتزوج امرأة و يشترط لها أن لهايخرجها من بلدها، قال: يفي له لذلك (أو قال:)يلزمه ذلك».

و ما رواه في التهذيب عن علي الميثمي عنابن عمير «قال: قلت لجميل ابن دراج: رجلتزوج امرأة و شرط لها المقام بها في أهلهاأو بلد معلوم، فقال:

قد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أن ذلكلها، و أنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها» ويدل عليه عموما أيضا ما رواه في التهذيب عنالسكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام«أن عليا عليه السلام كان يقول: من شرطلامرأته شرطا فليف لها به فإن المؤمنينعند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحلحراما».

و يؤكده أيضا أن ذلك شرط مقصود للعقلاء، والأغراض تتعلق باللبث في المنازل والاستيطان في البلدان التي حصل بها الأنس،و النشوء بين الأهل و رعاية مصلحتها و ذلكأمرهم، فجاز اشتراطه لهذه الأغراضالصحيحة المترتبة عليه.

و ذهب ابن إدريس إلى بطلان الشرط و صحةالعقد، و تبعه عليه جميع منهم المحققالشيخ علي في شرح القواعد، و نقل أيضا عنالشيخ في المبسوط و الخلاف‏

/ 639